إِلَيَّ وَأَعَزِّهِ عَلَيَّ، وَإِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَيْهَا بِأَرْضٍ (لِي) عَظِيمَةٍ فَمَاتَتْ وَلَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرِي، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ بِهَا؟ فَقَالَ: " أَوْجَبَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَرَدَّ عَلَيْكَ أَرْضَكَ، اصْنَعْ مَا شِئْتَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
7195 - وَعَنْ عُبَادَةَ - يَعْنِي ابْنَ الصَّامِتِ - «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ شَيْءٍ لِي فَهُوَ صَدَقَةٌ إِلَّا فَرَسِي. وَكَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَقَبَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَهَا فِي الْأَوْفَاضِ، فَجَاءَ أَبَوَاهُ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطْعِمْنَا مِنْ صَدَقَةِ ابْنِنَا مَا لَنَا شَيْءٌ، وَإِنَّا لَنَطُوفُ مَعَ الْأَوْفَاضِ. فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَّعَهَا إِلَيْهِمَا، فَمَاتَا فَوَرِثَهَا ابْنُهُمَا الَّذِي كَانَ تَصَدَّقَ بِهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَتِي الَّتِي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا فَدَفَعْتَهَا إِلَى وَالِدَيَّ فَمَاتَا فَوَرِثْتُهُمَا أَفَحَلَالٌ هِيَ لِي؟ قَالَ: " نَعَمْ فَكُلْهَا هَنِيئًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ.
7196 - وَعَنْ بِشْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي أَدَّى النِّدَاءَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَصَدَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بِمَالٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ يَعِيشُ فِيهِ هُوَ وَوَلَدُهُ فَدَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَعِيشُ فِيهِ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ فَرَدَّهَا مِيرَاثًا عَلَى أَبَوَيْكَ» ".
قَالَ بَشِيرٌ: فَتَوَارَثْنَاهَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَبَشِيرٌ هَذَا لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7197 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي كُلُّهُ صَدَقَةٌ. قَالَ: فَافْتَقَرَ أَبَوَاهُ حَتَّى جَلَسَا مَعَ الْأَوْفَاضِ، ثُمَّ جَاءَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ ابْنُنَا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ مَالًا فَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَافْتَقَرْنَا حَتَّى جَلَسْنَا مَعَ الْأَوْفَاضِ. قَالَ: " صَدَقَةُ ابْنِكُمَا رَدٌّ عَلَيْكُمَا ".
ثُمَّ تُوُفِّيَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ابْنِهِمَا: " أَنِ ارْدُدِ الصَّدَقَةَ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تُوَرَّثُ، وَلَا تُعْتَمَرُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
7195 - وَعَنْ عُبَادَةَ - يَعْنِي ابْنَ الصَّامِتِ - «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ شَيْءٍ لِي فَهُوَ صَدَقَةٌ إِلَّا فَرَسِي. وَكَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَقَبَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَهَا فِي الْأَوْفَاضِ، فَجَاءَ أَبَوَاهُ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطْعِمْنَا مِنْ صَدَقَةِ ابْنِنَا مَا لَنَا شَيْءٌ، وَإِنَّا لَنَطُوفُ مَعَ الْأَوْفَاضِ. فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَّعَهَا إِلَيْهِمَا، فَمَاتَا فَوَرِثَهَا ابْنُهُمَا الَّذِي كَانَ تَصَدَّقَ بِهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَتِي الَّتِي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا فَدَفَعْتَهَا إِلَى وَالِدَيَّ فَمَاتَا فَوَرِثْتُهُمَا أَفَحَلَالٌ هِيَ لِي؟ قَالَ: " نَعَمْ فَكُلْهَا هَنِيئًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ.
7196 - وَعَنْ بِشْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي أَدَّى النِّدَاءَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَصَدَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بِمَالٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ يَعِيشُ فِيهِ هُوَ وَوَلَدُهُ فَدَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَعِيشُ فِيهِ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ فَرَدَّهَا مِيرَاثًا عَلَى أَبَوَيْكَ» ".
قَالَ بَشِيرٌ: فَتَوَارَثْنَاهَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَبَشِيرٌ هَذَا لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7197 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي كُلُّهُ صَدَقَةٌ. قَالَ: فَافْتَقَرَ أَبَوَاهُ حَتَّى جَلَسَا مَعَ الْأَوْفَاضِ، ثُمَّ جَاءَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ ابْنُنَا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ مَالًا فَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَافْتَقَرْنَا حَتَّى جَلَسْنَا مَعَ الْأَوْفَاضِ. قَالَ: " صَدَقَةُ ابْنِكُمَا رَدٌّ عَلَيْكُمَا ".
ثُمَّ تُوُفِّيَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ابْنِهِمَا: " أَنِ ارْدُدِ الصَّدَقَةَ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تُوَرَّثُ، وَلَا تُعْتَمَرُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 233)