[بَابُ الْكَفَاءَةِ]
7445 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الْعَرَبُ بَعْضُهَا أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ وَالْمُوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7446 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوَّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
7447 - «وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَنْكِحَ نِسَاءَ الْعَرَبِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
7448 - وَلَهُ فِي الْكَبِيرِ: «نُفَضِّلُكُمْ بِفَضْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي الْعَرَبَ - لَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ».
وَرِجَالُ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ، وَفِي إِسْنَادِ الْأَوْسَطِ السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
7449 - وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ذَهَبَ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ يَخْطُبُ [عَلَيْهِ] امْرَأَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَدَخَلَ فَذَكَرَ فَضْلَ سَلْمَانَ وَسَابِقَتَهُ وَإِسْلَامَهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ يَخْطُبُ إِلَيْهِمْ فَتَاتَهُمْ فُلَانَةَ فَقَالُوا: أَمَّا سَلْمَانُ فَلَا نُزَوِّجُهُ، وَلَكِنَّا نُزَوِّجُكَ. فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ خَرَجَ. فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ شَيْءٌ، وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَ ذَلِكَ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِالْخَبَرِ فَقَالَ سَلْمَانُ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَسْتَحِيَ مِنْكَ أَنْ أَخْطُبَهَا، وَكَانَ اللَّهُ قَدْ قَضَاهَا لَكَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ ثَابِتًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَلْمَانَ، وَلَا مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
7450 - وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: يَا بَنِيَّ لَا تُخْرِجُنَّ بَنَاتَكُمْ إِلَّا إِلَى الْأَكْفَاءِ. قَالُوا: يَا أَبَانَا وَمَنِ الْأَكْفَاءُ؟ قَالَ: وَلَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ زَوَّجَ مَرْغُوبًا عَنْهُ]
7451 - «عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ: جُلَيْبِيبٌ فِي وَجْهِهِ دَمَامَةٌ فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّزْوِيجَ قَالَ: إِذَنْ تَجِدُنِي كَاسِدًا. فَقَالَ: " غَيْرُ أَنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الْمَنَاقِبِ رَوَاهَا أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ.
7452 - «وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ كَظَمَ غَيْظًا، وَهُوَ قَادِرٌ
7445 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الْعَرَبُ بَعْضُهَا أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ وَالْمُوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7446 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوَّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
7447 - «وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَنْكِحَ نِسَاءَ الْعَرَبِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
7448 - وَلَهُ فِي الْكَبِيرِ: «نُفَضِّلُكُمْ بِفَضْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي الْعَرَبَ - لَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ».
وَرِجَالُ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ، وَفِي إِسْنَادِ الْأَوْسَطِ السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
7449 - وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ذَهَبَ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ يَخْطُبُ [عَلَيْهِ] امْرَأَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَدَخَلَ فَذَكَرَ فَضْلَ سَلْمَانَ وَسَابِقَتَهُ وَإِسْلَامَهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ يَخْطُبُ إِلَيْهِمْ فَتَاتَهُمْ فُلَانَةَ فَقَالُوا: أَمَّا سَلْمَانُ فَلَا نُزَوِّجُهُ، وَلَكِنَّا نُزَوِّجُكَ. فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ خَرَجَ. فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ شَيْءٌ، وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَ ذَلِكَ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِالْخَبَرِ فَقَالَ سَلْمَانُ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَسْتَحِيَ مِنْكَ أَنْ أَخْطُبَهَا، وَكَانَ اللَّهُ قَدْ قَضَاهَا لَكَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ ثَابِتًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَلْمَانَ، وَلَا مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
7450 - وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: يَا بَنِيَّ لَا تُخْرِجُنَّ بَنَاتَكُمْ إِلَّا إِلَى الْأَكْفَاءِ. قَالُوا: يَا أَبَانَا وَمَنِ الْأَكْفَاءُ؟ قَالَ: وَلَدُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ زَوَّجَ مَرْغُوبًا عَنْهُ]
7451 - «عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ: جُلَيْبِيبٌ فِي وَجْهِهِ دَمَامَةٌ فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّزْوِيجَ قَالَ: إِذَنْ تَجِدُنِي كَاسِدًا. فَقَالَ: " غَيْرُ أَنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الْمَنَاقِبِ رَوَاهَا أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ.
7452 - «وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ كَظَمَ غَيْظًا، وَهُوَ قَادِرٌ
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 275)