وَأَهْدَى لَهَا كَبْشًا تَبَحْبَحَ فِي الْمِرْبَدِ.
وَزَوْجُكِ فِي الْبَادِي وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7540 - «وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ يَقُلْنَ: فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ. فَوَقَفَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ دَعَاهُنَّ فَقَالَ: " لَا تَقُلْنَ هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا: حَيَّانَا وَإِيَّاكُمْ " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُرَخِّصُ لِلنَّاسِ فِي هَذَا؟ فَقَالَ: " نَعَمْ إِنَّهُ نِكَاحٌ لَا سِفَاحٌ أَشِيدُوا بِالنِّكَاحِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ.
7541 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَبَّارٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «زَوَّجَ هَبَّارٌ ابْنَتَهُ فَضُرِبَ فِي عُرْسِهَا بِالْكِيرِ وَالْغِرْبَالِ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " قَالُوا: زَوَّجَ هَبَّارٌ ابْنَتَهُ فَضُرِبَ فِي عُرْسِهَا بِالْكِيرِ وَالْغِرْبَالِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَشِيدُوا النِّكَاحَ أَشِيدُوا النِّكَاحَ هَذَا نِكَاحٌ لَا سِفَاحٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
7542 - «وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ شَهِدَ إِمْلَاكَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْكَحَ الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ: " عَلَى الْأُلْفَةِ وَالْخَيْرِ وَالطَّيْرِ الْمَيْمُونِ دَفِّفُوا عَلَى رَأْسِ صَاحِبِكُمْ " فَدَفَّفُوا عَلَى رَأْسِهِ وَأَقْبَلَتِ السِّلَالُ فِيهَا الْفَاكِهَةُ وَالسُّكَّرُ فَنُثِرَ عَلَيْهِمْ فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ فَلَمْ يَنْتَهِبُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَزْيَنَ الْحِلْمَ أَلَا تَنْتَهِبُونَ؟ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَنَا عَنِ النُّهْبَةِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا! فَقَالَ: " إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْعَسَاكِرِ، وَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْوَلَائِمِ أَلَا فَانْتَهِبُوا " قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْبِذُهُ وَيَجْبِذُنَا إِلَى ذَلِكَ النَّهْبِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالْأُلْفَةِ وَالطَّائِرِ الْمَيْمُونِ وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ» ".
وَفِي إِسْنَادِ الْأَوْسَطِ بِشْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ وَضَّاعٌ. وَفِي إِسْنَادِ الْكَبِيرِ حَازِمٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ لِمَازَةَ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمَا، وَلِمَازَةُ هَذَا يَرْوِي عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ مُتَأَخِّرٌ وَلَيْسَ هُوَ ابْنُ زَبَّارٍ ذَاكَ يَرْوِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَنَحْوِهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 290)