الشَّامَ فَرَأَيْتُ الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِعُلَمَائِهَا وَأَحْبَارِهَا وَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقِسِّيسِيهَا وَفُقَهَائِهَا وَرُهْبَانِهَا فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ تَحِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ. قَالَ: " كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا "».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
7651 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ: " لَا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا "».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ وَأَحَدُ إِسْنَادَيِ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينِ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَجَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَجَمَاعَةٌ.
7652 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا "».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْحَكَمُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو عَزَّةَ الدَّبَّاغُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
7653 - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا "».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
7654 - وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ؟ قَالَ: " اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ كَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَفْعَلَ».
قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بَعْضَهُ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَقَدْ ضَعُفَ. وَفِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ غَيْرُ حَدِيثٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ.
7655 - «وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: شَرَدَ عَلَيْنَا بَعِيرٌ لِيَتِيمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى أَخْذِهِ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَامَ مَعَنَا حَتَّى جَاءَ الْحَائِطَ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 310)