بِنْتِ عُبَيْدَةَ فَقَالَ: " إِنَّ كُلَّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ " قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَاكَ، فَذَكَرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " صَدَقَ عَمْرٌو كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ "».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ.
7706 - وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ نَفَقَتُهُ عَلَى أَهْلِهِ "».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
7707 - وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ أُجِرَ " قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا وَحَدَّثْتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَفِي حَدِيثِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَعْفٌ، وَهَذَا مِنْهُ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الزَّكَاةِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
7708 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ "».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُتْبَةَ، وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ.
7709 - «وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيَّ جَلْدَةَ وَنَشَاطَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعُفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَرِجَالُ الْكَبِيرِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7710 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّاعِي عَلَى وَالِدَيْهِ لِيَكُفَّهُمَا أَوْ يُغْنِيَهُمَا عَنِ النَّاسِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالسَّاعِي عَلَى نَفْسِهِ لِيُغْنِيَهَا أَوْ يَكُفَّهَا عَنِ النَّاسِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالسَّاعِي مُكَاثَرَةً فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ؟».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ سَيِّدٍ (*)، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ [وَكَذَلِكَ السَّعْيُ عَنِ الْأَوْلَادِ وَالْإِخْوَةِ].
7711 - «وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَبِي عَمْرٍو، وَكَانَتْ تَحْتَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَطَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " لَا نَفَقَةَ لَهَا».
رَوَاهُ--------------------------------------------
(*) 3 - جاء في "المجمع " (4/ 325): إسحاق بن سيد.
قلت: صوابه "إسحاق بن آسيد" بالفتح وهو من رجال التقريب (1/ 56) وانظر "مجمع البحرين في زوائد المعجمين " للهيثمي (4/ ق 325) مصورة الجامعة الإسلامية لكن وقع فيه إسحاق بن أسد وهو خلاف الصواب أيضاً.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ.
7706 - وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ نَفَقَتُهُ عَلَى أَهْلِهِ "».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
7707 - وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ أُجِرَ " قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا وَحَدَّثْتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَفِي حَدِيثِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَعْفٌ، وَهَذَا مِنْهُ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الزَّكَاةِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
7708 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ "».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُتْبَةَ، وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيفَةٌ.
7709 - «وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيَّ جَلْدَةَ وَنَشَاطَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعُفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَرِجَالُ الْكَبِيرِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7710 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّاعِي عَلَى وَالِدَيْهِ لِيَكُفَّهُمَا أَوْ يُغْنِيَهُمَا عَنِ النَّاسِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالسَّاعِي عَلَى نَفْسِهِ لِيُغْنِيَهَا أَوْ يَكُفَّهَا عَنِ النَّاسِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالسَّاعِي مُكَاثَرَةً فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ؟».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ سَيِّدٍ (*)، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ [وَكَذَلِكَ السَّعْيُ عَنِ الْأَوْلَادِ وَالْإِخْوَةِ].
7711 - «وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَبِي عَمْرٍو، وَكَانَتْ تَحْتَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَطَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " لَا نَفَقَةَ لَهَا».
رَوَاهُ--------------------------------------------
(*) 3 - جاء في "المجمع " (4/ 325): إسحاق بن سيد.
قلت: صوابه "إسحاق بن آسيد" بالفتح وهو من رجال التقريب (1/ 56) وانظر "مجمع البحرين في زوائد المعجمين " للهيثمي (4/ ق 325) مصورة الجامعة الإسلامية لكن وقع فيه إسحاق بن أسد وهو خلاف الصواب أيضاً.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 325)