لِمَنْ لَا يَمْلِكُ عُقْدَتَهُ، وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ ".
ذُكِرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَأَيُّوبُ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

‌‌[بَابٌ فِيمَنْ يُكْثِرُ الطَّلَاقَ وَسَبَبِ الطَّلَاقِ]
7761 - عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُطَلَّقُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنْ رِيبَةٍ، إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ، وَلَا الذَّوَّاقَاتِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ وَأَحَدُ أَسَانِيدِ الْبَزَّارِ فِيهِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَغَيْرُهُ.
7762 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ، وَلَا الذَّوَّاقَاتِ ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ إِسْنَادِهِ حَسَنٌ.
7763 - وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ: " طَلِّقْهَا " قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا وَهِيَ جَمِيلَةٌ قَالَ: " فَاسْتَمْتِعْ مِنْهَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7764 - وَعَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ - قَالَ: خَطَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارِ بْنِ رَيَّانَ الْفَزَارِيِّ ابْنَتَهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُنْكِحُكَ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ عَلِقٌ طَلِقٌ مَلِقٌ غَيْرَ أَنَّكَ أَكْرَمُ الْعَرَبِ بَيْتًا وَأَكْرَمُهُ نَسَبًا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

‌‌[بَابٌ فِيمَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا]
7765 - عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ: الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعِتْقُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ نَحْوُ هَذَا.

‌‌[بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ]
7766 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ عُمَرُ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ زَوْجَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ بِطَلَاقٍ بَقِيَ، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تُرْجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيَّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
7767 - «وَعَنِ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 335)