قَالَ: فَمَا قَامَ حَتَّى جَاءَ ابْنُ عَمِّهِ أَخِي أَبِيهِ، وَامْرَأَتُهُ مَعَهُ، تَحْمِلُ صَبِيًّا وَهِيَ تَقُولُ: هُوَ مِنْكَ، وَهُوَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنِّي، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ اللَّعَّانِ، قَالَ: فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ وَأَوَّلُ مَنِ ابْتُلِيَ بِهِ».
قُلْتُ: لِعَاصِمٍ حَدِيثٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي اللِّعَانِ غَيْرُ هَذَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7843 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلَانَ فَبَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً، فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ، فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا الْجَارِيَةَ، فَقَالَتْ: بَلَى كُنْتُ عَذْرَاءَ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
7844 - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: خَوْلَةُ بِنْتُ عَاصِمٍ [وَهِيَ الْمُلَاعَنَةُ] الَّتِي فَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا.
7845 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ قَذَفَهَا زَوْجُهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ تَلَاعَنَا، وَإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7846 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَصَبَةَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَأَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا.
[بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ]
7847 - عَنْ سَعْدِ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ يُحَنَّسَ وَصَفِيَّةَ كَانَا مِنَ الْخُمُسِ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَادَّعَاهُ الزَّانِي وَيُحَنَّسُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَدَفَعَهُمَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: أَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ". وَجَلَدَهَا خَمْسِينَ خَمْسِينَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
7848 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
7849 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ سِنَانُ بْنُ الْحَارِثِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
7850 - وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَبِفِي الْعَاهِرِ الْحَجَرُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ مُرْسَلًا، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7851 - «وَعَنِ ابْنَةِ زَمْعَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ،
قُلْتُ: لِعَاصِمٍ حَدِيثٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي اللِّعَانِ غَيْرُ هَذَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7843 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلَانَ فَبَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً، فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ، فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا الْجَارِيَةَ، فَقَالَتْ: بَلَى كُنْتُ عَذْرَاءَ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
7844 - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: خَوْلَةُ بِنْتُ عَاصِمٍ [وَهِيَ الْمُلَاعَنَةُ] الَّتِي فَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا.
7845 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ قَذَفَهَا زَوْجُهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ تَلَاعَنَا، وَإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7846 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَصَبَةَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَأَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا.
[بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ]
7847 - عَنْ سَعْدِ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ يُحَنَّسَ وَصَفِيَّةَ كَانَا مِنَ الْخُمُسِ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَادَّعَاهُ الزَّانِي وَيُحَنَّسُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَدَفَعَهُمَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: أَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ". وَجَلَدَهَا خَمْسِينَ خَمْسِينَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
7848 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
7849 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ سِنَانُ بْنُ الْحَارِثِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
7850 - وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَبِفِي الْعَاهِرِ الْحَجَرُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ مُرْسَلًا، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
7851 - «وَعَنِ ابْنَةِ زَمْعَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ،
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 13)