تَفُورُ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحُمُرِ الَّتِي تَطْبُخُونَ ". فَكُفِئَتِ الْقُدُورُ عَلَى وُجُوهِهَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
8062 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلِيطٍ قَالَ: «أَتَانَا نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ أَكْلِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ وَالْقُدُورُ تَفُورُ بِهَا، فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ ضُمَيْرَةَ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَلَمْ يُوَثِّقْهُ وَلَمْ يَجْرَحْهُ.
8063 - وَعَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ فِيهَا لَحْمُ حُمُرِ النَّاسِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا نَحَّازِ بْنِ جَدِّي وَهُوَ ثِقَةٌ.
8064 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَأَمَرَنَا بِإِلْقَاءِ مَا مَعَنَا مِنْهُ، فَأَلْقَيْنَاهُ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
8065 - وَعَنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَغُلِيَتِ الْقُدُورُ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَمَرَنَا بِإِكْفَائِهَا وَقَسَّمَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنَّا شَاةً».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ هَاشِمٌ جَلِيسٌ لِأَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
8066 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَصَابَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا أَهْلِيَّةً فَطَبَخُوا مِنْ لَحْمِهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ [أَنْ] تُكْفَأَ وَحَرَّمَ لَحْمَهَا يَوْمَئِذٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَهُ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا وُفِيَ هَذَا: النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
8067 - وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: «أَسَرَنِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا يَوْمَئِذٍ شَابٌّ فَسَمِعْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ».
قُلْتُ: رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ: النَّهْيَ عَنِ النُّهْبَةِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
8068 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ فِي إِحْدَاهُمَا: مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِي الْأُخْرَى مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.
8069 - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسُ حُمُرًا فَانْتَهَبُوهَا حَتَّى غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ: إِنَّ حُمُرَ النَّاسِ قَدْ نُحِرَتْ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُكْفِئُ الْإِنَاءَ بِسِنَّةِ قَوْسِهِ، وَعَمُودِ بَيْتِهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ يَسَارٍ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
8062 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلِيطٍ قَالَ: «أَتَانَا نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ أَكْلِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ وَالْقُدُورُ تَفُورُ بِهَا، فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ ضُمَيْرَةَ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَلَمْ يُوَثِّقْهُ وَلَمْ يَجْرَحْهُ.
8063 - وَعَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ فِيهَا لَحْمُ حُمُرِ النَّاسِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا نَحَّازِ بْنِ جَدِّي وَهُوَ ثِقَةٌ.
8064 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَأَمَرَنَا بِإِلْقَاءِ مَا مَعَنَا مِنْهُ، فَأَلْقَيْنَاهُ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
8065 - وَعَنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَغُلِيَتِ الْقُدُورُ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَمَرَنَا بِإِكْفَائِهَا وَقَسَّمَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنَّا شَاةً».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ هَاشِمٌ جَلِيسٌ لِأَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
8066 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَصَابَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا أَهْلِيَّةً فَطَبَخُوا مِنْ لَحْمِهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ [أَنْ] تُكْفَأَ وَحَرَّمَ لَحْمَهَا يَوْمَئِذٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَهُ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا وُفِيَ هَذَا: النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
8067 - وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: «أَسَرَنِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا يَوْمَئِذٍ شَابٌّ فَسَمِعْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ».
قُلْتُ: رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ: النَّهْيَ عَنِ النُّهْبَةِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
8068 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ فِي إِحْدَاهُمَا: مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِي الْأُخْرَى مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.
8069 - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسُ حُمُرًا فَانْتَهَبُوهَا حَتَّى غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ: إِنَّ حُمُرَ النَّاسِ قَدْ نُحِرَتْ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُكْفِئُ الْإِنَاءَ بِسِنَّةِ قَوْسِهِ، وَعَمُودِ بَيْتِهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ يَسَارٍ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 49)