[بَابٌ فِيمَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَالْحَرِيرَ لِلَّهِ]
8217 - عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْقِيَهُ اللَّهُ الْخَمْرَةَ فِي الْآخِرَةِ، فَلْيَتْرُكْهَا فِي الدُّنْيَا وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْسُوَهُ اللَّهُ الْحَرِيرَ فِي الْآخِرَةِ، فَلْيَتْرُكْهُ فِي الدُّنْيَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ الْمِقْدَامِ بْنِ دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ قَبْلَ هَذَا بِبَابٍ.
8218 - وَعَنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَأَسْقِيَنَّهُ مِنْهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدُسِ، وَمَنْ تَرَكَ الْحَرِيرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لِأَكْسُوَنَّهُ إِيَّاهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدُسِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ شُعَيْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ الذَّهَبِيُّ: صَدُوقٌ، وَضَعَّفَهُ الْجَوْزَجَانِيُّ، وَالْعُقَيْلِيُّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
[بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]
8219 - عَنِ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ «أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ قَالُوا: نَعَمْ».
8220 - وَفِي رِوَايَةٍ: «كُنْتُ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بَعْضَهُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا أَبَا شَيْخٍ الْهُنَائِيَّ وَهُوَ ثِقَةٌ.
8221 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «وَإِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةٍ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَزَادَ فِيهِ: «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ سُدَاهُ أَوْ لُحْمَتُهُ حَرِيرًا فَلَا بَأْسَ بِلَبْسِهِ».
وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
8222 - وَعَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: «كَانُوا بِوَاسِطِ الْقَصَبِ عِنْدَ عَبْدِ الْأَعْلَى [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] بْنِ عَامِرٍ قَالَ: فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ - يُقَالُ لَهُ: أَبُو الْغَادِيَةِ - اسْتَسْقَى [مَاءً] فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مُفَضَّضٍ فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم» - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
8223 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِنَّ
8217 - عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْقِيَهُ اللَّهُ الْخَمْرَةَ فِي الْآخِرَةِ، فَلْيَتْرُكْهَا فِي الدُّنْيَا وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْسُوَهُ اللَّهُ الْحَرِيرَ فِي الْآخِرَةِ، فَلْيَتْرُكْهُ فِي الدُّنْيَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ الْمِقْدَامِ بْنِ دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ قَبْلَ هَذَا بِبَابٍ.
8218 - وَعَنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَأَسْقِيَنَّهُ مِنْهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدُسِ، وَمَنْ تَرَكَ الْحَرِيرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لِأَكْسُوَنَّهُ إِيَّاهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدُسِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ شُعَيْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ الذَّهَبِيُّ: صَدُوقٌ، وَضَعَّفَهُ الْجَوْزَجَانِيُّ، وَالْعُقَيْلِيُّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
[بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]
8219 - عَنِ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ «أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ قَالُوا: نَعَمْ».
8220 - وَفِي رِوَايَةٍ: «كُنْتُ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بَعْضَهُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا أَبَا شَيْخٍ الْهُنَائِيَّ وَهُوَ ثِقَةٌ.
8221 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «وَإِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةٍ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَزَادَ فِيهِ: «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ سُدَاهُ أَوْ لُحْمَتُهُ حَرِيرًا فَلَا بَأْسَ بِلَبْسِهِ».
وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
8222 - وَعَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: «كَانُوا بِوَاسِطِ الْقَصَبِ عِنْدَ عَبْدِ الْأَعْلَى [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] بْنِ عَامِرٍ قَالَ: فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ - يُقَالُ لَهُ: أَبُو الْغَادِيَةِ - اسْتَسْقَى [مَاءً] فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مُفَضَّضٍ فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم» - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
8223 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِنَّ
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 76)