التَّكْمِيدُ، وَمَكَانُ الْعِلَاقِ السَّعُوطُ، وَمَكَانُ النَّفْخِ اللَّدُودُ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ.
8366 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، «أَخْبَرَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، أَنَّهُ أَخَذَتْهُ الشَّوْكَةُ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَالَ:
" بِئْسَ الْمَيِّتُ لِلْيَهُودِ - مَرَّتَيْنِ - يَقُولُونَ: لَوْلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا أَمْلِكُ لَهُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وَلَأَتَمَحَلَنَّ لَهُ ". فَكُوِيَ بِخَطَّيْنِ فَوْقَ رَأْسِهِ فَمَاتَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ مَرَّةً: صُوَيْلِحٍ وَقَدْ وَافَقَ النَّاسَ فِي تَضْعِيفِهِ.
8367 - وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَعْدًا، أَوْ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ فِي حَلْقِهِ مِنَ الذَّبْحَةِ وَقَالَ:
" لَا أَدَعُ فِي نَفْسِي حَرَجًا مِنْ سَعْدٍ - أَوْ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ» - ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
8368 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَوَاهُ.
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
8369 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي: «أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ أَصَابَهُ وَجَعٌ يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الذَّبْحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَأُبْلَيَنَّ - أَوْ لَأَبْلُغَنَّ - فِي أَبِي أُمَامَةَ عُذْرًا ". قَالَ: فَكَوَاهُ بِيَدِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَيْتَةُ سُوءٍ لِلْيَهُودِ تَقُولُ: أَلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ؟ وَلَا أَمَلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
8370 - وَعَنْ عَائِشَةَ:
«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِابْنِ زُرَارَةَ أَنْ يُكْوَى».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
8371 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ:
«دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ يُعُودُهُ مِنْ وَجَعٍ أَصَابَهُ مِنَ الشَّوْكَةِ، وَكَوَاهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " شَرُّ مَيِّتٍ لِلْيَهُودِ، يَقُولُونَ: قَدْ دَاوَاهُ صَاحِبُهُ فَلَمْ يَنْفَعْهُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ، وَضَعَّفَهُ فِي غَيْرِهَا.
8372 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ:
«دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَبِهِ وَجَعٌ يُقَالُ لَهُ: الشَّوْكَةُ، فَكَوَاهُ عَلَى عُنُقِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " بِئْسَ الْمَيِّتُ لِلْيَهُودِ يَقُولُونَ: قَدْ دَاوَاهُ صَاحِبُهُ فَمَا نَفَعَهُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
8373 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 98)