«أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحُلَلٍ فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا عَلَى بَدَنِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْحُلَّةِ الْحَرِيرِ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: " إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ بِعْهَا وَاسْتَنْفِعْ بِثَمَنِهَا» ".
قُلْتُ: حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ بِنَحْوِهِ وَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعِبْرِيُّ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
8655 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
8656 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الدُّنْيَا تُفْتَحُ عَلَيْكُمْ فَيَا لَيْتَ أُمَّتِي لَا يَلْبَسُونَ إِلَّا الدِّيبَاجَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
8657 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ «أَنْ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ فَقَالَ: " غَيْرُ ذَلِكَ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ، أَنْ تُصَبَّ الدُّنْيَا عَلَى أُمَّتِي صَبًّا فَلَيْتَ أُمَّتِي لَا يَلْبَسُونَ الْحَرِيرَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَالْمَسْعُودِيُّ اخْتَلَطَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
8658 - وَعَنْ عُمَرَ - يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ - قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ صُرَّتَانِ إِحْدَاهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالْأُخْرَى مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ: " هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى الذُّكُورِ مِنْ أُمَّتِي حَلَالٌ لِلْإِنَاثِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
8659 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخْرَجَ فِي يَدِهِ قِطْعَةً مِنْ ذَهَبٍ وَقِطْعَةً مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ: " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَحَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِإِسْنَادَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ قِيلَ فِيهِ: صَدُوقٌ يَهِمُ، وَفِي الْآخَرِ إِسْلَامٌ الطَّوِيلُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِمَا ثِقَاتٌ.
8660 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
8661 - وَعَنْ عُثْمَانَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا قَدْرَ إِصْبَعَيْنِ».
رَوَاهُ
قُلْتُ: حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ بِنَحْوِهِ وَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعِبْرِيُّ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
8655 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
8656 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الدُّنْيَا تُفْتَحُ عَلَيْكُمْ فَيَا لَيْتَ أُمَّتِي لَا يَلْبَسُونَ إِلَّا الدِّيبَاجَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
8657 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ «أَنْ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلَتْنَا الضَّبُعُ فَقَالَ: " غَيْرُ ذَلِكَ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ، أَنْ تُصَبَّ الدُّنْيَا عَلَى أُمَّتِي صَبًّا فَلَيْتَ أُمَّتِي لَا يَلْبَسُونَ الْحَرِيرَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَالْمَسْعُودِيُّ اخْتَلَطَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
8658 - وَعَنْ عُمَرَ - يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ - قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ صُرَّتَانِ إِحْدَاهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالْأُخْرَى مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ: " هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى الذُّكُورِ مِنْ أُمَّتِي حَلَالٌ لِلْإِنَاثِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
8659 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخْرَجَ فِي يَدِهِ قِطْعَةً مِنْ ذَهَبٍ وَقِطْعَةً مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ: " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَحَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِإِسْنَادَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ قِيلَ فِيهِ: صَدُوقٌ يَهِمُ، وَفِي الْآخَرِ إِسْلَامٌ الطَّوِيلُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِمَا ثِقَاتٌ.
8660 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
8661 - وَعَنْ عُثْمَانَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا قَدْرَ إِصْبَعَيْنِ».
رَوَاهُ
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 143)