حَوْطِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَطْعِ الْجَرَسِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
8903 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا بِالْأَجْرَاسِ أَنْ تُقْطَعَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِيهِ تَوْثِيقٌ لَيِّنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
8904 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ صَوْتَ جَرَسٍ فَقَالَ: " الْمَلَائِكَةُ لَا تَتْبَعُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ مَيْمُونٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
8905 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَا تَقْرَبُ الْمَلَائِكَةُ عِيرًا فِيهَا جَرَسٌ، وَلَا بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
8906 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَطْعِ الْأَجْرَاسِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَرِيرُ بْنُ الْمُسْلِمِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عُمَرَ فِي بَابِ التَّمَاثِيلِ.

[كِتَابُ الْخِلَافَةِ]
‌‌[بَابُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ]
كِتَابُ الْخِلَافَةِ.
23 - 1 - 1 - بَابُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ.
8907 - عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجُمَلِ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا عَهْدًا نَأْخُذُ بِهِ فِي إِمَارَةٍ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِنَا، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ - رَحْمَةُ اللَّهِ - عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى عُمَرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّى ضَرَبَ الدِّينُ بِجُرَّانِهِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
8908 - وَعَنْ

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 175)