قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «مَنْ أَعْطَى بَيْعَةً ثُمَّ نَكَثَهَا لَقِيَ اللَّهَ تبارك وتعالى وَلَيْسَتْ مَعَهُ يَمِينُهُ» ".
قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ غَيْرُ هَذَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ مُوسَى بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ.
9138 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَنْطَرِيُّ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
9139 - وَعَنِ الْأَشْتَرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ: " «إِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَالْفَذُّ مَعَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الْحَقَّ أَصْلٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْبَاطِلَ أَصْلٌ فِي النَّارِ» ".
قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
9140 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ، حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ، وَحَتَّى يَحْلِفَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ، وَيَبْذُلَ نَفْسَهُ بِخَطْبِ الزُّورِ، فَمَنْ سَرَّهُ بُحْبُوحَةُ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، وَمَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ) إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ الْمِصِّيصِيُّ (*)، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.

‌‌[بَابُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ]
9141 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ لَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِكَ وَلَا يَأْخُذُونَ بِأَمْرِكَ فَمَا تَأْمُرُنَا فِي أَمْرِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللَّهَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ زَيْنَبَ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
9142 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «أَرَادَ زِيَادٌ أَنْ يَبْعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى خُرَاسَانَ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: أَتَرَكْتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ أَصْلَى بِحَرِّهَا وَيَصْلَوْنَ بِبَرْدِهَا، إِنِّي أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ أَنْ يَأْتِيَنِي كِتَابٌ مِنْ زِيَادٍ فَإِنْ أَنَا مَضَيْتُ هَلَكْتُ وَإِنْ رَجَعْتُ ضُرِبَتْ عُنُقِي.
قَالَ: فَأَرَادَ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ عَلَيْهَا قَالَ: فَانْقَادَ لِأَمْرِهِ، قَالَ: فَقَالَ عِمْرَانُ: أَلَا أَحَدٌ يَدْعُو لِيَ الْحَكَمَ؟ قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّسُولُ قَالَ: فَأَقْبَلَ الْحَكَمُ إِلَيْهِ،--------------------------------------------
(*) 31 - جاء في "المجمع" (5/ 225): عبد الله بن إبراهيم بن خالد المصيصي.
قلت: صوابه "إبراهيم بن خالد المصيصي" كما في "مجمع البحرين" (2/ ق217) حيث ذكر حديثه وما ذكر في "المجمع" فليس له ترجمة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 225)