الْآخِرَةِ ذَوُو مَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ هَكَذَا، وَفِي غَيْرِهِ: " «وَمَا يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ إِلَّا الصَّالِحِينَ مِنْهُمْ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ» ".
وَفِيهِ أَبُو الْحَسَنِ الْجَزَرِيُّ وَهُوَ مَسْتُورٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
9242 - «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مَرْوَانُ فَكَلَّمَهُ فِي حَوَائِجِهِ، فَقَالَ: اقْضِ حَاجَتِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ مُؤْنَتِي لَعَظِيمَةٌ، أَصْبَحْتُ أَبَا عَشْرَةٍ، وَأَخَا عَشْرَةٍ، وَعَمَّ عَشْرَةٍ، فَلَمَّا أَدْبَرَ مَرْوَانُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ جَالِسٌ مَعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا بَلَغَ بَنُو أَبِي الْحَكَمِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا اتَّخَذُوا آيَاتِ اللَّهِ بَيْنَهُمْ دُوَلًا، وَعِبَادَ اللَّهِ خَوَلًا، وَكِتَابَهُ دَخَلًا، فَإِذَا بَلَغُوا سَبْعَةً وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعَمِائَةٍ كَانَ هَلَاكُهُمْ أَسْرَعَ مِنَ التَّمْرَةِ " قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَذَكَرَ مَرْوَانُ حَاجَةً لَهُ، فَرَدَّ مَرْوَانُ عَبْدَ الْمَلِكِ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَكَلَّمَهُ فِيهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ هَذَا فَقَالَ: " أَبُو الْجَبَابِرَةِ الْأَرْبَعَةِ؟ " قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَلِذَلِكَ ادَّعَى مُعَاوِيَةُ زِيَادًا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.
9243 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ مَنْ يَطْلُعُ مِنْ هَذَا الْبَابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَطَلَعَ فُلَانٌ ". وَفِي رِوَايَةٍ: " لَيَطْلُعَنَّ رَجُلٌ عَلَيْكُمْ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى غَيْرِ سُنَّتِي أَوْ غَيْرِ مِلَّتِي ". وَكُنْتُ تَرَكْتُ أَبِي فِي الْمَنْزِلِ فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ هُوَ، فَطَلَعَ غَيْرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " هُوَ هَذَا».
رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَحَدِيثُهُ مُسْتَقِيمٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ غَيْرُ مُبَيَّنٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
9244 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «كَانَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِي يَجْلِسُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اخْتَلَجَ، فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَنْتَ كَذَلِكَ " فَمَا زَالَ يَخْتَلِجُ حَتَّى مَاتَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
9245 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قِيلَ لَهُ فِي الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِي فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَحُلَّ عُقْدَةً عَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى الْعَبْسِيُّ قَالَ الذَّهَبِيُّ: فِيهِ جَهَالَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
9246 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي مَنَامِهِ كَأَنَّ
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ هَكَذَا، وَفِي غَيْرِهِ: " «وَمَا يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ إِلَّا الصَّالِحِينَ مِنْهُمْ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ» ".
وَفِيهِ أَبُو الْحَسَنِ الْجَزَرِيُّ وَهُوَ مَسْتُورٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
9242 - «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مَرْوَانُ فَكَلَّمَهُ فِي حَوَائِجِهِ، فَقَالَ: اقْضِ حَاجَتِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ مُؤْنَتِي لَعَظِيمَةٌ، أَصْبَحْتُ أَبَا عَشْرَةٍ، وَأَخَا عَشْرَةٍ، وَعَمَّ عَشْرَةٍ، فَلَمَّا أَدْبَرَ مَرْوَانُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ جَالِسٌ مَعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا بَلَغَ بَنُو أَبِي الْحَكَمِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا اتَّخَذُوا آيَاتِ اللَّهِ بَيْنَهُمْ دُوَلًا، وَعِبَادَ اللَّهِ خَوَلًا، وَكِتَابَهُ دَخَلًا، فَإِذَا بَلَغُوا سَبْعَةً وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعَمِائَةٍ كَانَ هَلَاكُهُمْ أَسْرَعَ مِنَ التَّمْرَةِ " قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَذَكَرَ مَرْوَانُ حَاجَةً لَهُ، فَرَدَّ مَرْوَانُ عَبْدَ الْمَلِكِ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَكَلَّمَهُ فِيهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ هَذَا فَقَالَ: " أَبُو الْجَبَابِرَةِ الْأَرْبَعَةِ؟ " قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَلِذَلِكَ ادَّعَى مُعَاوِيَةُ زِيَادًا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.
9243 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ مَنْ يَطْلُعُ مِنْ هَذَا الْبَابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَطَلَعَ فُلَانٌ ". وَفِي رِوَايَةٍ: " لَيَطْلُعَنَّ رَجُلٌ عَلَيْكُمْ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى غَيْرِ سُنَّتِي أَوْ غَيْرِ مِلَّتِي ". وَكُنْتُ تَرَكْتُ أَبِي فِي الْمَنْزِلِ فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ هُوَ، فَطَلَعَ غَيْرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " هُوَ هَذَا».
رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَحَدِيثُهُ مُسْتَقِيمٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ غَيْرُ مُبَيَّنٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
9244 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «كَانَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِي يَجْلِسُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اخْتَلَجَ، فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَنْتَ كَذَلِكَ " فَمَا زَالَ يَخْتَلِجُ حَتَّى مَاتَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
9245 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قِيلَ لَهُ فِي الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِي فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَحُلَّ عُقْدَةً عَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى الْعَبْسِيُّ قَالَ الذَّهَبِيُّ: فِيهِ جَهَالَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
9246 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي مَنَامِهِ كَأَنَّ
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 243)