لِلْمُسْلِمِينَ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ فَجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ أَبِي مَالِكٍ بِهَذَا الْمَغْنَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ كُنْتُ أَنَا مَا صَنَعْتُ إِلَّا كَمَا صَنَعَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْمِقْدَامِ بْنِ دَاوُدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
9755 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا كَانَ يَقْسِمُ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِيهِمْ وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِمْ وَعُثْمَانُ مِنْ بَعْدِهِ [مِنْهُ]».
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
9756 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ فَيْءٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأَعْطَى الْأَهْلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْأَعْرَابَ حَظًّا وَاحِدًا فَدُعِينَا وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُعْطِيَ حَظًّا وَاحِدًا فَتَسَخَّطَ حَتَّى عَرَفَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِهِ وَمَنْ حَضَرَهُ فَبَقِيَتْ فَضْلَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ يَرْفَعُهَا فَتَسْقُطُ وَهُوَ يَقُولُ: " كَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يُكْنَزُ لَكُمْ مِنْ هَذَا؟ " فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: وَدِدْنَا وَاللَّهِ لَوْ أُكْنِزَ لَنَا، فَصَبَرَ مَنْ صَبَرَ وَفُتِنَ مَنْ فُتِنَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَعَلَّكَ تَكُونُ فِيهِ شَرَّ مَفْتُونٍ».
قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ إِلَى قَوْلِهِ: وَأَعْطَى الْعَرَبَ حَظًّا فَقَطْ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَمَتْنُهُ مُنْكَرٌ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَا يَقُولُ ذَلِكَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
9757 - وَعَنْ أَبِي لَيْلَى «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ غَنَمًا فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ شَاةً».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَأَحْمَدُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ، وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ أَحْمَدَ فِي بَابِ النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَةِ وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
9758 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ لِثَمَانِينَ فَرَسًا يَوْمَ حُنَيْنٍ سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ كَثِيرٌ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
9759 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُعْطِ الْكَوْدَنَ شَيْئًا وَأَعْطَاهُ دُونَ سَهْمِ الْعِرَابِ فِي الْقُوَّةِ وَالْجَوْدَةِ.» وَالْكَوْدَنُ: الْبِرْذَوْنُ الْبَطِيءُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
9760 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى يَوْمَ بَدْرٍ الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّجُلَ سَهْمًا».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْمِقْدَامِ بْنِ دَاوُدَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
9755 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا كَانَ يَقْسِمُ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِيهِمْ وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِمْ وَعُثْمَانُ مِنْ بَعْدِهِ [مِنْهُ]».
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
9756 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ فَيْءٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأَعْطَى الْأَهْلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْأَعْرَابَ حَظًّا وَاحِدًا فَدُعِينَا وَكُنْتُ أُدْعَى قَبْلَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُعْطِيَ حَظًّا وَاحِدًا فَتَسَخَّطَ حَتَّى عَرَفَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِهِ وَمَنْ حَضَرَهُ فَبَقِيَتْ فَضْلَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُهَا بِطَرَفِ عَصَاهُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ يَرْفَعُهَا فَتَسْقُطُ وَهُوَ يَقُولُ: " كَيْفَ أَنْتُمْ يَوْمَ يُكْنَزُ لَكُمْ مِنْ هَذَا؟ " فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: وَدِدْنَا وَاللَّهِ لَوْ أُكْنِزَ لَنَا، فَصَبَرَ مَنْ صَبَرَ وَفُتِنَ مَنْ فُتِنَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَعَلَّكَ تَكُونُ فِيهِ شَرَّ مَفْتُونٍ».
قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ إِلَى قَوْلِهِ: وَأَعْطَى الْعَرَبَ حَظًّا فَقَطْ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَمَتْنُهُ مُنْكَرٌ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَا يَقُولُ ذَلِكَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
9757 - وَعَنْ أَبِي لَيْلَى «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ غَنَمًا فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ شَاةً».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَأَحْمَدُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ، وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ أَحْمَدَ فِي بَابِ النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَةِ وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
9758 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ لِثَمَانِينَ فَرَسًا يَوْمَ حُنَيْنٍ سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ كَثِيرٌ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
9759 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُعْطِ الْكَوْدَنَ شَيْئًا وَأَعْطَاهُ دُونَ سَهْمِ الْعِرَابِ فِي الْقُوَّةِ وَالْجَوْدَةِ.» وَالْكَوْدَنُ: الْبِرْذَوْنُ الْبَطِيءُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
9760 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى يَوْمَ بَدْرٍ الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّجُلَ سَهْمًا».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مُحَمَّدُ
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 341)