وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
9800 - وَعَنِ مُسْلِمِ بْنِ الْعَلَاءِ الْحَضَرْمِيِّ قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا عَهَدَ إِلَى الْعَلَاءِ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ قَالَ: " وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ جَهِلَ الْفَرْضَ وَالسُّنَنَ، وَيَحِلُّ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ ". وَكَتَبَ لِلْعَلَاءِ: " أَنْ سُنُّوا بِالْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ "».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
9801 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

‌‌[بَابُ الْقِتَالِ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ]
9802 - عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُقَاتِلُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، إِلَّا عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

‌‌[بَابُ مَا يَنْقُضُ عَهْدَ أَهْلِ الذِّمَّةِ]
9803 - عَنْ غُرْفَةَ بْنِ الْحَارِثِ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، وَقَاتَلَ مَعَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ بِالْيَمَنِ فِي الرِّدَّةِ - أَنَّهُ مَرَّ بِنَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدِقُونَ، فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَذَكَرَ النَّصْرَانِيُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَتَنَاوَلَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْنَاهُمُ الْعَهْدَ، فَقَالَ عَرَفَةُ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَكُونَ أَعْطَيْنَاهُمُ الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ عَلَى أَنْ يُؤْذُونَا فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِنَّمَا أَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى أَنْ يُخَلَّى بَيْنَنَا وَبَيْنَ كَنَائِسِهِمْ، يَقُولُونَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُمْ، وَأَنْ لَا نُحَمِّلَهُمْ مَا لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ، وَأَنْ نُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَنْ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَحْكَامِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَأْتُونَا فَنَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، فَقَالَ عَمْرٌو: صَدَقْتَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ اللَّيْثِ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
9804 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ; أَنَّهُ أَبْصَرَ نَصْرَانِيًّا يَسُوقُ بِامْرَأَةٍ، فَنَخَسَ بِهَا فَصُرِعَتْ، فَتَحَلَّلَهَا، فَضَرَبْتُهُ بِخَشَبَةٍ مَعِي فَشَجَجْتُهُ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، فَقُلْتُ: أَجِرْنِي مِنْ عَمْرٍو، وَخَشِيتُ عَجَلَتَهُ، فَأَتَى عَمْرًا فَأَخْبَرَهُ، فَجَمَعَ بَيْنَنَا، فَلَمْ يَزَلْ بِالنَّصْرَانِيِّ حَتَّى اعْتَرَفَ، فَأَمَرَ لَهُ بِخَشَبَةٍ فَنُحِتَتْ، ثُمَّ قَالَ: لِهَؤُلَاءِ عَهْدٌ، فَفُوا لَهُمْ بِعَهْدٍ مَا وَفَوْا لَكُمْ، فَإِذَا بَدَّلُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ. وَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

[كِتَابُ الْمَغَازِي وَالسِّيَرِ]

‌‌[بَابُ عُلُوِّ الْإِسْلَامِ عَلَى كُلِّ دِينٍ خَالَفَهُ وَظُهُورِهِ عَلَيْهِ]
‌‌25 - كِتَابُ الْمَغَازِي وَالسِّيَرِ.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 13)