- صلى الله عليه وسلم: إِلَى النَّارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " كَلَّا إِنَّهُ قَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ» ".
قُلْتُ: لِسَمُرَةَ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ شَيْخِهِ صَفْوَانَ بْنِ الْمُغَلِّسِ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
10611 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «شَهِدْتُ مَاعِزًا حِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهِ فَعَدَا، فَاتَّبَعَهُ النَّاسُ يَرْجُمُونَهُ حَتَّى لَقِيَهُ عُمَرُ بِالْجَبَّانَةِ، فَضَرَبَهُ بَلَحِي بَعِيرٍ فَقَتَلَهُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ وَهُوَ كَذَّابٌ.
10612 - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: «رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
10613 - «وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فِي بَطْنِي حَدَثًا، فَأَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ، فَقَالَ: " إِنَّا لَا نَقْتُلُ مَا فِي بَطْنِكِ " فَانْطَلَقَتْ فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْ، فَقَالَتْ: قَدْ وَضَعْتُ، فَقَالَ: " اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ ". فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ فَقَالَتْ: قَدْ فَطَمْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " انْطَلِقِي فَاكْفُلِيهِ ". فَانْطَلَقَتْ فَجَاءَتْ هِيَ وَأُخْتُهَا تَمْشِيَانِ، فَعَجِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَبْرِهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا.
ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ: " انْطَلِقْ فَإِذَا وُضِعَتْ فِي حُفْرَتِهَا، فَقُمْ بَيْنَ يَدَيْهَا حَتَّى تَكُونَ نُصْبَ عَيْنَيْهَا، فَأَسِرَّ إِلَيْهَا ". وَأَمَرَ رَجُلًا، فَقَالَ: " انْطَلِقْ إِلَى حَجَرٍ عَظِيمٍ فَأْتِهَا مِنْ خَلْفِهَا فَارْمِهَا فَاشْدَخْهَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
10614 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ زَنَتْ، وَكَانَتْ حَامِلًا، فَقَالَ: " انْطَلِقِي حَتَّى تَضَعِي حَمْلَكِ ". وَلَوْ لَمْ تَرْجِعْ لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ثُمَّ أَتَتْهُ، فَقَالَ: " انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ ". فَأَتَتْهُ، وَلَوْ لَمْ تَأْتِهِ لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا، فَجَاءَتْ بَعْدَ مَا فَطَمَتْهُ فَرَجَمَهَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
10615 - وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَخَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى وَضَعَتْ، ثُمَّ أَمَرَ فَسُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ وَرَجَمْتَهَا؟! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا سَبْعُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ، هَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا»؟ ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي:
قُلْتُ: لِسَمُرَةَ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ عَنْ شَيْخِهِ صَفْوَانَ بْنِ الْمُغَلِّسِ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
10611 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «شَهِدْتُ مَاعِزًا حِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهِ فَعَدَا، فَاتَّبَعَهُ النَّاسُ يَرْجُمُونَهُ حَتَّى لَقِيَهُ عُمَرُ بِالْجَبَّانَةِ، فَضَرَبَهُ بَلَحِي بَعِيرٍ فَقَتَلَهُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ وَهُوَ كَذَّابٌ.
10612 - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: «رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
10613 - «وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فِي بَطْنِي حَدَثًا، فَأَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ، فَقَالَ: " إِنَّا لَا نَقْتُلُ مَا فِي بَطْنِكِ " فَانْطَلَقَتْ فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْ، فَقَالَتْ: قَدْ وَضَعْتُ، فَقَالَ: " اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ ". فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ فَقَالَتْ: قَدْ فَطَمْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " انْطَلِقِي فَاكْفُلِيهِ ". فَانْطَلَقَتْ فَجَاءَتْ هِيَ وَأُخْتُهَا تَمْشِيَانِ، فَعَجِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَبْرِهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا.
ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ: " انْطَلِقْ فَإِذَا وُضِعَتْ فِي حُفْرَتِهَا، فَقُمْ بَيْنَ يَدَيْهَا حَتَّى تَكُونَ نُصْبَ عَيْنَيْهَا، فَأَسِرَّ إِلَيْهَا ". وَأَمَرَ رَجُلًا، فَقَالَ: " انْطَلِقْ إِلَى حَجَرٍ عَظِيمٍ فَأْتِهَا مِنْ خَلْفِهَا فَارْمِهَا فَاشْدَخْهَا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
10614 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ زَنَتْ، وَكَانَتْ حَامِلًا، فَقَالَ: " انْطَلِقِي حَتَّى تَضَعِي حَمْلَكِ ". وَلَوْ لَمْ تَرْجِعْ لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ثُمَّ أَتَتْهُ، فَقَالَ: " انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ ". فَأَتَتْهُ، وَلَوْ لَمْ تَأْتِهِ لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا، فَجَاءَتْ بَعْدَ مَا فَطَمَتْهُ فَرَجَمَهَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
10615 - وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَخَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى وَضَعَتْ، ثُمَّ أَمَرَ فَسُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ وَرَجَمْتَهَا؟! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا سَبْعُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ، هَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا»؟ ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي:
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 268)