صَلَاتَهُ، فَإِذَا أَعْيَاهُ نَفَخَ فِي دُبُرِهِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
1253 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ) قَالَ: الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ. وَالصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
[بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ]
1254 - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: «أَتَتْ سَلْمَى مَوْلَاةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةَ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَبِي رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَهَا. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي رَافِعٍ: " مَالَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟ " قَالَ: تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " بِمَ آذَيْتِهِ يَا سَلْمَى؟ " قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا آذَيْتُهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمُ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَقَامَ يَضْرِبُنِي. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ وَيَقُولُ: " يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّهَا لَمْ تَأْمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، وَقَدْ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
1255 - وَعَنْ حُصَيْنٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: «قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَثُ "، لَا أَسْتَحْيِيكُمْ مِمَّا لَا يَسْتَحْيِي مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْحَدَثُ أَنْ يَفْسُوَ أَوْ يَضْرِطَ».
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِهِ عَلَى أَبِيهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَحُصَيْنٌ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَا أَعْرِفُهُ.
1256 - وَعَنْ عَلِيٍّ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ وَتَكُونُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ "، وَقَالَ مَرَّةً: " فِي أَدْبَارِهِنَّ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَبْلَهُ كَمَا تَرَاهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
1253 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ) قَالَ: الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ. وَالصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
[بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ]
1254 - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: «أَتَتْ سَلْمَى مَوْلَاةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةَ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَبِي رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَهَا. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي رَافِعٍ: " مَالَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟ " قَالَ: تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " بِمَ آذَيْتِهِ يَا سَلْمَى؟ " قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا آذَيْتُهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمُ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَقَامَ يَضْرِبُنِي. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ وَيَقُولُ: " يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّهَا لَمْ تَأْمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، وَقَدْ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
1255 - وَعَنْ حُصَيْنٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: «قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَثُ "، لَا أَسْتَحْيِيكُمْ مِمَّا لَا يَسْتَحْيِي مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْحَدَثُ أَنْ يَفْسُوَ أَوْ يَضْرِطَ».
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِهِ عَلَى أَبِيهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَحُصَيْنٌ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَا أَعْرِفُهُ.
1256 - وَعَنْ عَلِيٍّ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ وَتَكُونُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ "، وَقَالَ مَرَّةً: " فِي أَدْبَارِهِنَّ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَبْلَهُ كَمَا تَرَاهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 243)