- صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَدَّ، وَقَالَ: " لَا يَصْحَبُنِي شَيْءٌ مَلْعُونٌ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، غَيْرَ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ.
13036 - وَعَنْهَا أَنَّهَا رَكِبَتْ جَمَلًا فَلَعَنَتْهُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَرْكَبِيهِ ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ يَحْيَى بْنَ وَثَّابٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ وَإِنْ كَانَ تَابِعِيًّا.
13037 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَلَعَنَ رَجُلٌ نَاقَةً، فَقَالَ: " أَيْنَ صَاحِبُ النَّاقَةِ؟ ". فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا. فَقَالَ: " أَخِّرْهَا، فَقَدَ: أُجِبْتَ فِيهَا».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13038 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «سَارَ رَجُلٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَعَنَ بَعِيرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
" يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَسِرْ مَعَنَا عَلَى بَعِيرٍ مَلْعُونٍ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13039 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
«كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَلَعَنَ رَجُلٌ بَعِيرًا لَهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنَحَّى».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، عَنْ شَيْخِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13040 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - «أَنَّ دِيكًا صَرَخَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَبَّهُ رَجُلٌ، فَنَهَى عَنْ سَبِّ الدِّيكِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «لَا تَلْعَنْهُ وَلَا تَسُبَّهُ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ» ".
وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزِّنْجِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13041 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ دِيكًا صَرَخَ قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَهْ، كَلَّا إِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَثَّقَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13042 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ:
«كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَدَغَتْ رَجُلًا بُرْغُوثٌ، فَلَعَنَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَلْعَنْهَا، فَإِنَّهَا نَبَّهَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاةِ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «لَا تَسُبُّهُ، فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ» ".
وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَفْظُهُ: ذُكِرَتِ الْبَرَاغِيثُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " إِنَّهَا تُوقِظُ لِلصَّلَاةِ ".
وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ، وَفِي سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ضَعْفٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ سُوَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13043 - «وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
نَزَلْنَا مَنْزِلًا
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، غَيْرَ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ.
13036 - وَعَنْهَا أَنَّهَا رَكِبَتْ جَمَلًا فَلَعَنَتْهُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَرْكَبِيهِ ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ يَحْيَى بْنَ وَثَّابٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ وَإِنْ كَانَ تَابِعِيًّا.
13037 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَلَعَنَ رَجُلٌ نَاقَةً، فَقَالَ: " أَيْنَ صَاحِبُ النَّاقَةِ؟ ". فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا. فَقَالَ: " أَخِّرْهَا، فَقَدَ: أُجِبْتَ فِيهَا».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13038 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «سَارَ رَجُلٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَعَنَ بَعِيرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
" يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَسِرْ مَعَنَا عَلَى بَعِيرٍ مَلْعُونٍ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13039 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
«كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَلَعَنَ رَجُلٌ بَعِيرًا لَهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنَحَّى».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، عَنْ شَيْخِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
13040 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - «أَنَّ دِيكًا صَرَخَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَبَّهُ رَجُلٌ، فَنَهَى عَنْ سَبِّ الدِّيكِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «لَا تَلْعَنْهُ وَلَا تَسُبَّهُ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ» ".
وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزِّنْجِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13041 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ دِيكًا صَرَخَ قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَهْ، كَلَّا إِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَثَّقَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13042 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ:
«كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَدَغَتْ رَجُلًا بُرْغُوثٌ، فَلَعَنَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَلْعَنْهَا، فَإِنَّهَا نَبَّهَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاةِ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «لَا تَسُبُّهُ، فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ» ".
وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَفْظُهُ: ذُكِرَتِ الْبَرَاغِيثُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " إِنَّهَا تُوقِظُ لِلصَّلَاةِ ".
وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ، وَفِي سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ضَعْفٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ سُوَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
13043 - «وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
نَزَلْنَا مَنْزِلًا
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 77)