وَالشَّيْخُ الْمَوْصِلِيُّ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
14832 - وَعَنْ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ عَهِدْتُ عَهْدًا، أَوْ تَرَكْتُ تَرِكَةً، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَجْعَلَهَا إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ؛ فَإِنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
14833 - وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، وَهَاجَرَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَ عَمُّ الزُّبَيْرِ يُعَلِّقُ الزُّبَيْرَ فِي حَصِيرٍ، وَيُدَخِّنُ عَلَيْهِ بِالنَّارِ، وَهُوَ يَقُولُ: ارْجِعْ إِلَى الْكُفْرِ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لَا أَكْفُرُ أَبَدًا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ.
14834 - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ، وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقُتِلَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَهُوَ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى نَحْوِ بَرِيدٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ.
14835 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَالزُّبَيْرُ حِوَارِيِّي، وَابْنُ عَمَّتِي» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ الْمُتَّصِلُ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14836 - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ قَالَ: الْتَقَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ يَوْمَ الْجَمَلِ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلزُّبَيْرِ: إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ مَعَنَا فَلَا تُعِنْ عَلَيْنَا. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَتُحِبُّ أَنْ أَرْجِعَ عَنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَكَيْفَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَأَنْتَ ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَابْنُ خَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَوْلُهُ: حَوَارِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي: خُلْصَانَُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَسِلْفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لِأَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ زَوْجُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ زَوْجُ الزُّبَيْرِ.
وَقَوْلُهُ: سَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ الزُّبَيْرَ أَوَّلُ مَنْ سَلَّ سَيْفًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
وَقَوْلُهُ: ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُمُّهُ صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَقَوْلُهُ: ابْنُ خَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لِأَنَّ أُمَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبٍ وَالزُّبَيْرُ مِنْ رَهْطِهَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ.
14837 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيِّي الزُّبَيْرُ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
14838 - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ: يَا ابْنَ حَوَارِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنْ كُنْتُ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ وَإِلَّا فَلَا؟!.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
14839 - وَعَنِ
14832 - وَعَنْ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ عَهِدْتُ عَهْدًا، أَوْ تَرَكْتُ تَرِكَةً، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَجْعَلَهَا إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ؛ فَإِنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
14833 - وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، وَهَاجَرَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَ عَمُّ الزُّبَيْرِ يُعَلِّقُ الزُّبَيْرَ فِي حَصِيرٍ، وَيُدَخِّنُ عَلَيْهِ بِالنَّارِ، وَهُوَ يَقُولُ: ارْجِعْ إِلَى الْكُفْرِ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لَا أَكْفُرُ أَبَدًا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ.
14834 - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ، وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقُتِلَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَهُوَ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى نَحْوِ بَرِيدٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ.
14835 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَالزُّبَيْرُ حِوَارِيِّي، وَابْنُ عَمَّتِي» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ الْمُتَّصِلُ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
14836 - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ قَالَ: الْتَقَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ يَوْمَ الْجَمَلِ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلزُّبَيْرِ: إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ مَعَنَا فَلَا تُعِنْ عَلَيْنَا. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَتُحِبُّ أَنْ أَرْجِعَ عَنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَكَيْفَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَأَنْتَ ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَابْنُ خَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَوْلُهُ: حَوَارِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي: خُلْصَانَُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَسِلْفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لِأَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ زَوْجُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ زَوْجُ الزُّبَيْرِ.
وَقَوْلُهُ: سَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ الزُّبَيْرَ أَوَّلُ مَنْ سَلَّ سَيْفًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
وَقَوْلُهُ: ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُمُّهُ صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَقَوْلُهُ: ابْنُ خَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لِأَنَّ أُمَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبٍ وَالزُّبَيْرُ مِنْ رَهْطِهَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ.
14837 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيِّي الزُّبَيْرُ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
14838 - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ: يَا ابْنَ حَوَارِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنْ كُنْتُ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ وَإِلَّا فَلَا؟!.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
14839 - وَعَنِ
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 151)