" فَهَلُمَّ بِهَا ". قَالَ: فَجَاءَتْ بِهَا إِلَيْهِ سَبْعَةً أَوْ تِسْعَةً - أَبُو حَازِمٍ يَشُكُّ - دَنَانِيرَ. فَقَالَ حِينَ جَاءَتْ بِهَا: " مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ، وَمَا تَنْفِي هَذِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ».
17761 - وَفِي رِوَايَةٍ: «مَا بَيْنَ الْخَمْسَةِ إِلَى السَّبْعَةِ أَوِ الثَّمَانِيَةِ إِلَى التِّسْعَةِ أُنْفِقُهَا».
رَوَاهُ كُلَّهُ أَحْمَدُ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ أَحَدِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
17762 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ أَبِي ذَرٍّ فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَقْضِي حَوَائِجَهُ، فَفَضَلَ مِنْهَا سَبْعَةٌ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بِهَا فُلُوسًا، قَالَ: قُلْتُ: لَوْ أَخَّرْتَهُ لِلْحَاجَّةِ تَنُوبُكَ، أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ، قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّ: أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوَلِّي عَلَيْهِ فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْرِغَهُ إِفْرَاغًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل» -.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
17763 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «أَكْثَرُ مَا أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخَرِيطَةٍ فِيهَا ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
17764 - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " كَيَّتَانِ، صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُهُ: عَبْدُ اللَّهِ، وَقَالَ: دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا. وَالْبَزَّارُ كَذَلِكَ، وَفِيهِ عُتَيْبَةُ الضَّرِيرُ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ وُثِّقُوا.
17765 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: «تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَوَجَدُوا فِي شَمْلَتِهِ دِينَارَيْنِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " كَيَّتَانِ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، وَقَدْ وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
17766 - وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: «لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ أَسْوَدُ فَمَاتَ، فَأُوذِنَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " انْظُرُوا هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ ". فَقَالُوا: تَرَكَ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " كَيَّتَانِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، وَقَدْ وُثِّقَ.
17767 - وَعَنْ سَلَمَةَ - يَعْنِي ابْنَ الْأَكْوَعِ - قَالَ: «كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِأُخْرَى قَالَ: " هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ؟ ". قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ ". قَالُوا: نَعَمْ. ثَلَاثَةُ الدَّنَانِيرِ، قَالَ: فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ ثَلَاثَ كَيَّاتٍ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
17768 - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ دِينَارًا فَهُوَ كَيَّةٌ».
وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَيَعْتَضِدُ حَدِيثُهُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
17769 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحِمْصِيِّ قَالَ: «تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَوُجِدَ فِي مِئْزَرِهِ دِينَارٌ ; فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " كَيَّةٌ ".
قَالَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ فَوُجِدَ فِي مِئْزَرِهِ دِينَارَانِ، فَقَالَ: " يَعْنِي كَيَّةٌ أَوْ كَيَّتَانِ».
17770 - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ دِينَارًا أَوْ دِينَارَيْنِ فَقَالَ: يَعْنِي كَيَّةً أَوْ كَيَّتَانِ.
رَوَاهُ كُلَّهُ أَحْمَدُ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، وَقَدْ وُثِّقَ.
17771 - وَعَنْ

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 240)