2183 - وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَلَّى الظُّهْرَ وَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ فَصَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلَا يَصِحُّ عَنْ عِصْمَةَ حَدِيثٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
2184 - وَعَنْ ثَابِتٍ - لَعَلَّهُ عَنْ أَنَسٍ «- أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَإِنْ كَانَ ابْنُ زُبَالَةَ فَهُوَ ضَعِيفٌ.

‌‌[بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَغَيْرِهِ]
2185 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ تَعْدِلُ الْفَرِيضَةَ - يَعْنِي: حَجَّةً مَبْرُورَةً - وَالنَّافِلَةُ كَحَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَفُضِّلَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ نُوحُ بْنُ ذَكْوَانَ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ.

‌‌[بَابُ الْأَعْذَارِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ]
2186 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا لِخَائِفٍ أَوْ مَرِيضٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الْبَاهِلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2187 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ "».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا، وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَاتٍ عَنْهُمَا.
2188 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ سَمِعَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
2189 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2190 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
2191 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 46)