4 - 128 - بَابُ إِيذَانِ الْإِمَامِ بِالصَّلَاةِ.
2389 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ بِلَالٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الصَّلَاةُ رَحِمَكَ اللَّهُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[بَابٌ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ قَبْلَ مَجِيءِ الْإِمَامِ]
2390 - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
[بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ هَلْ يُصَلَّى غَيْرُهَا]
2391 - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى أُسْطُوَانَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ - يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2392 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى سَارِيَةٍ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2393 - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بَعَثَ إِلَى حُذَيْفَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلُهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ فَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
وَأَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يُدْرِكْ حُذَيْفَةَ وَلَا ابْنَ مَسْعُودٍ.
2394 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتِي الْغَدَاةِ حِينَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَغَمَزَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْكِبَهُ وَقَالَ: " أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ ذَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2395 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ فَنَهَضْتُ أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي فَجَذَبَنِي وَقَالَ: " أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ وَأَبُو يَعْلَى وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2396 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «لَا صَلَاةَ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَا يَنْفَرِدُ وَحْدَهُ بِصَلَاةٍ وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابَلُتِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2397 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -
2389 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ بِلَالٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الصَّلَاةُ رَحِمَكَ اللَّهُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[بَابٌ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ قَبْلَ مَجِيءِ الْإِمَامِ]
2390 - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
[بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ هَلْ يُصَلَّى غَيْرُهَا]
2391 - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى أُسْطُوَانَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ - يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2392 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى سَارِيَةٍ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2393 - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بَعَثَ إِلَى حُذَيْفَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلُهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ فَأُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
وَأَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يُدْرِكْ حُذَيْفَةَ وَلَا ابْنَ مَسْعُودٍ.
2394 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتِي الْغَدَاةِ حِينَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَغَمَزَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْكِبَهُ وَقَالَ: " أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ ذَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2395 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ فَنَهَضْتُ أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي فَجَذَبَنِي وَقَالَ: " أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ وَأَبُو يَعْلَى وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2396 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «لَا صَلَاةَ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَا يَنْفَرِدُ وَحْدَهُ بِصَلَاةٍ وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَابَلُتِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2397 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 75)