أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي».
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2601 - وَعَنِ الْبَرَاءِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

‌‌[بَابُ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَتَحْلِيلِهَا]
1602 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ: نَافِعٌ مَوْلَى يُوسُفَ السُّلَمِيِّ، وَهُوَ أَبُو هُرْمُزَ، ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ.
2603 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ: الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2604 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَإِذَا سَلَّمْتَ فَعَجَّلَتْ بِكَ حَاجَةٌ فَانْطَلِقْ قَبْلَ أَنْ تُقْبِلَ بِوَجْهِكَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2605 - وَعَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: «أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَصَلَّى فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ فَأَعَادَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَلَوْتُ بَعْدُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ» ".
قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرَ قَوْلِهِ: اللَّهُ أَكْبَرُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

‌‌[بَابُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْأُخْرَى]
2606 - عَنِ الْحَارِثِ بْنِ غُطَيْفٍ - أَوْ غُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ - قَالَ: «مَا نَسِيتُ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَمْ أَنْسَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2607 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَانْتَزَعَهَا وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2608 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: «مَا نَسِيتُ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 104)