اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى رَجُلًا فِي الْمَسْجِدِ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبَّادٍ الْكِرْمَانِيِّ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ.
2726 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةً لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

‌‌[بَابٌ فِيمَنْ لَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ وَنَسِيَ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا]
2727 - عَنْ هَانِئِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الصَّدَفِيِّ قَالَ: حَجَجْتُ زَمَانَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَلَسْتُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّثُهُمْ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي هَذَا الْعَمُودِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ هَذَا لَوْ مَاتَ لَمَاتَ وَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ عَلَى شَيْءٍ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ صَلَاتَهُ وَيُتِمُّهَا» " قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ مَنْ هُوَ؟ فَقِيلَ لِي: عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِيهِ كَلَامٌ وَفِيهِ الْبَرَاءُ بْنُ عُثْمَانَ وَلَمْ يُعْرَفْ.
2728 - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ مَاتَ عَلَى حَالِهِ هَذِهِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم "، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ لَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا».
قَالَ أَبُو صَالِحٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ سَمِعُوهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَأَبُو يَعْلَى وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
2729 - وَعَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ فَقَالَ: لَوْ مَاتَ هَذَا لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَبِيرِ: لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ عِيسَى عليه السلام وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2730 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ وَأَنَا حَاضِرٌ: " «لَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمْ هَذِهِ السَّارِيَةُ لَكَرِهَ أَنْ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 121)