بُورِكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، أَلَا وَلَا حَجَّ لَهُ، أَلَا وَلَا بِرَّ لَهُ، أَلَا وَلَا صَدَقَةَ لَهُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عَطِيَّةَ الْبَاهِلِيُّ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
3030 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةَ إِلَّا عَبْدٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ، وَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ رَغْبَانَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، وَأَبُو مَعْشَرٍ أَقْرَبُ إِلَى الضَّعْفِ، وَعَبْدُ الْعَظِيمِ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
3031 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَوْ ذِي عِلَّةٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو الْبِلَادِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
3032 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مُسَافِرٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ ضِرَارٌ، رَوَى عَنِ التَّابِعِينَ، وَأَظُنُّهُ ابْنَ عَمْرٍو الْمَلْطِيَّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
3033 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمُ؛ الْمَرْأَةُ وَالْمُسَافِرُ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
3034 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ غَزْوٌ وَلَا جُمُعَةٌ وَلَا تَشْيِيعُ جَنَازَةٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ أَبِي قَتَادَةَ وَفِيهِمْ مَجَاهِيلُ.
3035 - وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَنَا أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ وَلَا نَغِيبَ عَنْهَا وَقَالَ: " أَحَدُكُمْ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ بَعْدُ فِي تَارِكِ الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[بَابُ الْأَخْذِ مِنَ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]
3036 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عَطِيَّةَ الْبَاهِلِيُّ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
3030 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةَ إِلَّا عَبْدٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ، وَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ رَغْبَانَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، وَأَبُو مَعْشَرٍ أَقْرَبُ إِلَى الضَّعْفِ، وَعَبْدُ الْعَظِيمِ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
3031 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَوْ ذِي عِلَّةٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو الْبِلَادِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
3032 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مُسَافِرٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ ضِرَارٌ، رَوَى عَنِ التَّابِعِينَ، وَأَظُنُّهُ ابْنَ عَمْرٍو الْمَلْطِيَّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
3033 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمُ؛ الْمَرْأَةُ وَالْمُسَافِرُ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
3034 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ غَزْوٌ وَلَا جُمُعَةٌ وَلَا تَشْيِيعُ جَنَازَةٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ أَبِي قَتَادَةَ وَفِيهِمْ مَجَاهِيلُ.
3035 - وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَنَا أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ وَلَا نَغِيبَ عَنْهَا وَقَالَ: " أَحَدُكُمْ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ بَعْدُ فِي تَارِكِ الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[بَابُ الْأَخْذِ مِنَ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]
3036 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 170)