الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ
[بَابُ مَا نَهَى عَنْهُ فِي الْخُطْبَةِ]
4 - 250 - بَابُ مَا نَهَى عَنْهُ فِي الْخُطْبَةِ
3162 - عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ يُشَقِّقُونَ الْخُطَبَ تَشْقِيقَ الشَّعْرِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَالْغَالِبُ عَلَيْهِ الضَّعْفُ
3163 - وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ عَقْرَبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «مَنْ قَامَ بِخُطْبَةٍ لَا يَلْتَمِسُ بِهَا إِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَقَفَهُ اللَّهُ عز وجل مَوْقِفَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ» " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَأَحْمَدُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ مِنْ نَحْوِ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْأَدَبِ وَفِي الزُّهْدِ
[بَابٌ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ]
4 - 251 - بَابٌ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ
3164 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا فَلِيُصَلِّ أَرْبَعًا، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَتَعَدُّ بِالسَّجْدَةِ حَتَّى يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مَوْقُوفًا وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
[بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]
4 - 252 - بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
3165 - عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: هُمَا قَاضِيَتَانِ مِمَّا سِوَاهُمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
[بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ]
4 - 253 - بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ
3166 - عَنْ أَبِي عُتْبَةَ الْخَوْلَانِيِّ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالسُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْمُنَافِقُونَ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَزَادَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا مَشَى أَقْلَعَ»، وَفِيهِ أَبُو مَهْدِيٍّ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ
3167 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ فَيُحَرِّضُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فَيُفْزِعُ بِهِ الْمُنَافِقِينَ» قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ هُوَ الْوَازِعِيُّ، وَهُوَ وَشَيْخُهُ عَبْدُ الصَّمَدِ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَثَّقَهُمَا ابْنُ حِبَّانَ.
[بَابُ مَا نَهَى عَنْهُ فِي الْخُطْبَةِ]
4 - 250 - بَابُ مَا نَهَى عَنْهُ فِي الْخُطْبَةِ
3162 - عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ يُشَقِّقُونَ الْخُطَبَ تَشْقِيقَ الشَّعْرِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَالْغَالِبُ عَلَيْهِ الضَّعْفُ
3163 - وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ عَقْرَبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «مَنْ قَامَ بِخُطْبَةٍ لَا يَلْتَمِسُ بِهَا إِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَقَفَهُ اللَّهُ عز وجل مَوْقِفَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ» " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَأَحْمَدُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ مِنْ نَحْوِ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْأَدَبِ وَفِي الزُّهْدِ
[بَابٌ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ]
4 - 251 - بَابٌ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ
3164 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا فَلِيُصَلِّ أَرْبَعًا، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَتَعَدُّ بِالسَّجْدَةِ حَتَّى يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مَوْقُوفًا وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
[بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]
4 - 252 - بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
3165 - عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: هُمَا قَاضِيَتَانِ مِمَّا سِوَاهُمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
[بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ]
4 - 253 - بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ
3166 - عَنْ أَبِي عُتْبَةَ الْخَوْلَانِيِّ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالسُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْمُنَافِقُونَ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَزَادَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا مَشَى أَقْلَعَ»، وَفِيهِ أَبُو مَهْدِيٍّ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ
3167 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ فَيُحَرِّضُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فَيُفْزِعُ بِهِ الْمُنَافِقِينَ» قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ هُوَ الْوَازِعِيُّ، وَهُوَ وَشَيْخُهُ عَبْدُ الصَّمَدِ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَثَّقَهُمَا ابْنُ حِبَّانَ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 191)