فَقَالَتْ: رَكْعَتَانِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ زُنْبُورٍ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
3397 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا رَغَائِبَ الدَّهْرِ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَبَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ: " هُوَ صَوْمُ الدَّهْرِ "، وَأَنْ لَا أَبِيتَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَقَالَ لِي: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَضْمَنْ لَكَ آخِرَهُ» ".
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ (*) وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[بَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ]
3398 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعَصْرَ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَرَآهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى]
3399 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الضُّحَى قَطُّ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ فِي سَفَرٍ أَوْ يَقْدِمَ مِنْ سَفَرٍ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ يَخْرُجَ» وَكَّلَاهُمَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَّاحَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ.
قُلْتُ: وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَأَغْفَلَهُ الشَّرِيفُ.
3400 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الضُّحَى إِلَّا مَرَّةً رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى إِلَّا مَرَّةً وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
3401 - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي (صَلَاةَ) الضُّحَى.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.
3402 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى الضُّحَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُكْنَى بِأَبِي الزَّوَائِدِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ وَفِيهِمْ مَعْمَرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ الذَّهَبِيُّ: صُوَيْلِحٌ، وَقَالَ--------------------------------------------
(*) 44 - جاء في "المجمع" (2/ 234): عُمر بن عبد الجبار.
قلت: لعل الصواب "عَمرو بن عبد الجبار" وانظر "الميزان" (3/ 271) و"اللسان" (4/ 368).
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ زُنْبُورٍ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
3397 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا رَغَائِبَ الدَّهْرِ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَبَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ: " هُوَ صَوْمُ الدَّهْرِ "، وَأَنْ لَا أَبِيتَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَقَالَ لِي: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَضْمَنْ لَكَ آخِرَهُ» ".
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ (*) وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[بَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ]
3398 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعَصْرَ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَرَآهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى]
3399 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الضُّحَى قَطُّ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ فِي سَفَرٍ أَوْ يَقْدِمَ مِنْ سَفَرٍ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ يَخْرُجَ» وَكَّلَاهُمَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَّاحَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ.
قُلْتُ: وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَأَغْفَلَهُ الشَّرِيفُ.
3400 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الضُّحَى إِلَّا مَرَّةً رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى إِلَّا مَرَّةً وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
3401 - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي (صَلَاةَ) الضُّحَى.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.
3402 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى الضُّحَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُكْنَى بِأَبِي الزَّوَائِدِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ وَفِيهِمْ مَعْمَرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ الذَّهَبِيُّ: صُوَيْلِحٌ، وَقَالَ--------------------------------------------
(*) 44 - جاء في "المجمع" (2/ 234): عُمر بن عبد الجبار.
قلت: لعل الصواب "عَمرو بن عبد الجبار" وانظر "الميزان" (3/ 271) و"اللسان" (4/ 368).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 234)