جِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ لِأَهْلِهَا: " شَأْنَكُمْ بِهَا ". وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
3960 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَتَشْهَدُ لَهُ أَهْلُ أَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ إِلَّا قَالَ اللَّهُ: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَهْلُ أَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» ".
وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قُلْتُ: لِأَنَسٍ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا.
3961 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عز وجل: " «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَتَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ اللَّهُ عز وجل: قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ» ".
قُلْتُ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ.
3962 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَأَثْنَى النَّاسُ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " وَجَبَتْ ". ثُمَّ أُتِيَ بِأُخْرَى فَكَأَنَّ النَّاسَ نَالُوا مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " وَجَبَتْ ". فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُتِيَ بِفُلَانٍ فَقَالَ: وَجَبَتْ، وَأُتِيَ بِفُلَانٍ فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ عُمَرُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أُتِيَ بِفُلَانٍ فَأَثْنَى النَّاسُ عَلَيْهِ خَيْرًا فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، ثُمَّ أُتِيَ بِفُلَانٍ أَثْنَى النَّاسُ عَلَيْهِ شَرًّا فَقُلْتُ: وَجَبَتْ؟ فَقَالَ: " أُتِيَ بِأَخِيكُمْ فَشَهِدْتُمْ بِمَا شَهِدْتُمْ فَوَجَبَتْ شَهَادَتُكُمْ، ثُمَّ أُتِيَ بِأَخِيكُمْ فُلَانٍ فَشَهِدْتُمْ [بِمَا شَهِدْتُمْ] فَوَجَبَتْ شَهَادَتُكُمْ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ.
3963 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَجْلِسَيْنِ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقِيلَ: هَذَا فُلَانٌ وَبِئْسَ الرَّجُلُ، وَأُثْنِيَ عَلَيْهِ شَرًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: " وَجَبَتْ ". وَأَمَّا الْآخَرُ فَأُتِيَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَالُوا: هَذَا فُلَانٌ، وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، قَالَ: " تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: " وَجَبَتْ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْزَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
3964 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: إِنْ كُنْتَ وَإِنْ كُنْتَ. ثُمَّ أُتِيَ بِأُخْرَى فَقَالَ الْقَوْمُ: إِنْ كُنْتَ وَكُنْتَ، فَأَثْنَوْا عَلَى وَاحِدَةٍ
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
3960 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَتَشْهَدُ لَهُ أَهْلُ أَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ إِلَّا قَالَ اللَّهُ: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَهْلُ أَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» ".
وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قُلْتُ: لِأَنَسٍ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا.
3961 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عز وجل: " «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَتَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ اللَّهُ عز وجل: قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَلِمُوا، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا أَعْلَمُ» ".
قُلْتُ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هَذَا.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ.
3962 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَأَثْنَى النَّاسُ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " وَجَبَتْ ". ثُمَّ أُتِيَ بِأُخْرَى فَكَأَنَّ النَّاسَ نَالُوا مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " وَجَبَتْ ". فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُتِيَ بِفُلَانٍ فَقَالَ: وَجَبَتْ، وَأُتِيَ بِفُلَانٍ فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ عُمَرُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أُتِيَ بِفُلَانٍ فَأَثْنَى النَّاسُ عَلَيْهِ خَيْرًا فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، ثُمَّ أُتِيَ بِفُلَانٍ أَثْنَى النَّاسُ عَلَيْهِ شَرًّا فَقُلْتُ: وَجَبَتْ؟ فَقَالَ: " أُتِيَ بِأَخِيكُمْ فَشَهِدْتُمْ بِمَا شَهِدْتُمْ فَوَجَبَتْ شَهَادَتُكُمْ، ثُمَّ أُتِيَ بِأَخِيكُمْ فُلَانٍ فَشَهِدْتُمْ [بِمَا شَهِدْتُمْ] فَوَجَبَتْ شَهَادَتُكُمْ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ.
3963 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَجْلِسَيْنِ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقِيلَ: هَذَا فُلَانٌ وَبِئْسَ الرَّجُلُ، وَأُثْنِيَ عَلَيْهِ شَرًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: " وَجَبَتْ ". وَأَمَّا الْآخَرُ فَأُتِيَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَالُوا: هَذَا فُلَانٌ، وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، قَالَ: " تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: " وَجَبَتْ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْزَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
3964 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: إِنْ كُنْتَ وَإِنْ كُنْتَ. ثُمَّ أُتِيَ بِأُخْرَى فَقَالَ الْقَوْمُ: إِنْ كُنْتَ وَكُنْتَ، فَأَثْنَوْا عَلَى وَاحِدَةٍ
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 4)