صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّهَا النَّاسُ سَلُوا إِلَى اللَّهِ مَوْتَاكُمْ، وَلَا تُؤْذِنُونَ بِهِمُ النَّاسَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ ; ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
4105 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّا نُؤْذِنُهُ بِمَنْ حَضَرَ مِنْ مَوْتَانَا، فَيَأْتِيهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَيَحْضُرُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، وَيَنْتَظِرُ مَوْتَهُ، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ رُبَّمَا حَبَسَهُ الْحَبْسَ الطَّوِيلَ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّهُ أَرْفَقَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا نُؤْذِنَهُ بِالْمَيِّتِ حَتَّى يَمُوتَ، قَالَ: فَكُنَّا إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ بِهِ، فَجَاءَ فِي أَهْلِهِ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْهَدَهُ انْتَظَرَ شُهُودَهُ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ انْصَرَفَ، قَالَ: فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ طَبَقَةً أُخْرَى؟ قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّهُ أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحْمِلَ مَوْتَانَا إِلَى بَيْتِهِ وَلَا نُشَخِّصَهُ وَلَا نُتْعِبَهُ، قَالَ: فَفَعَلْنَا ذَلِكَ، فَكَانَ الْأَمَرُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[بَابُ إِخْمَارِ الْمَيِّتِ]
4106 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِذَا خَمَّرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَخْمِرُوهُ ثَلَاثًا» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابُ حُضُورِ النِّسَاءِ عِنْدَ الْمَيِّتِ]
4107 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَا خَيْرَ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَلَا عِنْدَ مَيِّتٍ ; فَإِنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعْنَ قُلْنَ وَقُلْنَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْوَازِعُ بْنُ نَافِعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ فِي هَذَا فِي مَوَاضِعِهَا.
[بَابُ سَتْرِ سَرِيرِ الْمَرْأَةِ]
4108 - عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ «أَنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَتْ، وَكَانُوا يَحْمِلُونَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَلَى الْأَسِرَّةِ سَوَاءً، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ بِالْحَبَشَةِ وَهُمْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمْ يَجْعَلُونَ لِلْمَرْأَةِ نَعْشًا فَوْقَهُ أَضْلَاعٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصَفَ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهَا، أَفَلَا أَجْعَلُ لِابْنَتِكَ نَعْشًا مِثْلَهُ؟ فَقَالَ: " اجْعَلِيهِ "، فَهِيَ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ نَعْشًا فِي الْإِسْلَامِ لِرُقَيَّةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ خَلَفُ بْنُ رَاشِدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ.
[بَابُ حَمْلِ السَّرِيرِ]
4109 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ ; ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
4105 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّا نُؤْذِنُهُ بِمَنْ حَضَرَ مِنْ مَوْتَانَا، فَيَأْتِيهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَيَحْضُرُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، وَيَنْتَظِرُ مَوْتَهُ، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ رُبَّمَا حَبَسَهُ الْحَبْسَ الطَّوِيلَ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّهُ أَرْفَقَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا نُؤْذِنَهُ بِالْمَيِّتِ حَتَّى يَمُوتَ، قَالَ: فَكُنَّا إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ بِهِ، فَجَاءَ فِي أَهْلِهِ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْهَدَهُ انْتَظَرَ شُهُودَهُ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ انْصَرَفَ، قَالَ: فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ طَبَقَةً أُخْرَى؟ قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّهُ أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحْمِلَ مَوْتَانَا إِلَى بَيْتِهِ وَلَا نُشَخِّصَهُ وَلَا نُتْعِبَهُ، قَالَ: فَفَعَلْنَا ذَلِكَ، فَكَانَ الْأَمَرُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[بَابُ إِخْمَارِ الْمَيِّتِ]
4106 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِذَا خَمَّرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَخْمِرُوهُ ثَلَاثًا» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابُ حُضُورِ النِّسَاءِ عِنْدَ الْمَيِّتِ]
4107 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَا خَيْرَ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَلَا عِنْدَ مَيِّتٍ ; فَإِنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعْنَ قُلْنَ وَقُلْنَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْوَازِعُ بْنُ نَافِعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ فِي هَذَا فِي مَوَاضِعِهَا.
[بَابُ سَتْرِ سَرِيرِ الْمَرْأَةِ]
4108 - عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ «أَنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَتْ، وَكَانُوا يَحْمِلُونَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَلَى الْأَسِرَّةِ سَوَاءً، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ بِالْحَبَشَةِ وَهُمْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمْ يَجْعَلُونَ لِلْمَرْأَةِ نَعْشًا فَوْقَهُ أَضْلَاعٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصَفَ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهَا، أَفَلَا أَجْعَلُ لِابْنَتِكَ نَعْشًا مِثْلَهُ؟ فَقَالَ: " اجْعَلِيهِ "، فَهِيَ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ نَعْشًا فِي الْإِسْلَامِ لِرُقَيَّةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ خَلَفُ بْنُ رَاشِدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ.
[بَابُ حَمْلِ السَّرِيرِ]
4109 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 26)