فَحَمَلَ مِنْ عُلُوِّهَا، وَحَثَا فِي قَبْرِهَا، وَقَعَدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ، آبَ بِقِيرَاطَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ» ". قُلْتُ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ غَيْرُ هَذَا.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
4137 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رحمه الله عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُ قِيرَاطًا ". فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقِيرَاطِ فَقَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ» ".
4138 - وَفِي رِوَايَةٍ قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِثْلُ قَرَارِيطِنَا هَذِهِ؟ قَالَ: " لَا بَلْ مِثْلُ أُحُدٍ، أَوْ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَبِيرِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مَنِ تَّبَعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ثُمَّ يَرْجِعُ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ مَشَى مَعَهَا حَتَّى يَدْفِنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ» ".
وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4139 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]: " «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ جِنَازَةَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ، فَإِنْ قَعَدَ حَتَّى يُسَوَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ ; كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ» ".
وَفِي رِوَايَةٍ: " «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيرَاطٌ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ: " «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا "، وَقَالُوا: وَمَا الْقِيرَاطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ» ".
وَفِي إِسْنَادِ أَحَدِهِمَا مُحْسبٌ (*)، وَفِي الْآخَرِ رَوْحُ بْنُ عَطَاءٍ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ.
4140 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنْ أَتَى جِنَازَةً فِي أَهْلِهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنِ اتَّبَعَهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ» ".
قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ غَيْرُ هَذَا فِي الصَّحِيحِ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، صَحَّحَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
4141 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «يُوضَعُ فِي مِيزَانِهِ قِيرَاطَانِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ "، يَعْنِي: مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
4142 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، «أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: تَعُودُ الْحَسَنَ، وَفِي نَفْسِكَ مَا فِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: إِنَّكَ لَسْتَ بِرَبِّي تَصْرِفُ قَلْبِي حَيْثُ شِئْتَ! قَالَ عَلِيٌّ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُنَا أَنْ نُؤَدِّيَ إِلَيْكَ النَّصِيحَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ عَادَ أَخَاهُ إِلَّا ابْتَعَثَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمِنْ أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ ".
قَالَ لَهُ عَمْرٌو: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا أَوْ مِنْ خَلْفِهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا عَلَى--------------------------------------------
(*) 52 - جاء في "المجمع" (3/ 30): محسب.
قلت: لعل صوابه "محتسب" بالمثناة الفوقية وهو ابن عبد الرحمن أبو عائذ له ترجمة في "الميزان" (3/ 442) وغيره والله أعلم.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
4137 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رحمه الله عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُ قِيرَاطًا ". فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقِيرَاطِ فَقَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ» ".
4138 - وَفِي رِوَايَةٍ قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِثْلُ قَرَارِيطِنَا هَذِهِ؟ قَالَ: " لَا بَلْ مِثْلُ أُحُدٍ، أَوْ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَبِيرِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «مَنِ تَّبَعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ثُمَّ يَرْجِعُ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ مَشَى مَعَهَا حَتَّى يَدْفِنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ» ".
وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4139 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]: " «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ جِنَازَةَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ، فَإِنْ قَعَدَ حَتَّى يُسَوَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ ; كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ» ".
وَفِي رِوَايَةٍ: " «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيرَاطٌ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ: " «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا "، وَقَالُوا: وَمَا الْقِيرَاطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ» ".
وَفِي إِسْنَادِ أَحَدِهِمَا مُحْسبٌ (*)، وَفِي الْآخَرِ رَوْحُ بْنُ عَطَاءٍ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ.
4140 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنْ أَتَى جِنَازَةً فِي أَهْلِهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنِ اتَّبَعَهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ» ".
قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ غَيْرُ هَذَا فِي الصَّحِيحِ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، صَحَّحَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
4141 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «يُوضَعُ فِي مِيزَانِهِ قِيرَاطَانِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ "، يَعْنِي: مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
4142 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، «أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: تَعُودُ الْحَسَنَ، وَفِي نَفْسِكَ مَا فِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: إِنَّكَ لَسْتَ بِرَبِّي تَصْرِفُ قَلْبِي حَيْثُ شِئْتَ! قَالَ عَلِيٌّ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُنَا أَنْ نُؤَدِّيَ إِلَيْكَ النَّصِيحَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ عَادَ أَخَاهُ إِلَّا ابْتَعَثَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمِنْ أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ ".
قَالَ لَهُ عَمْرٌو: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا أَوْ مِنْ خَلْفِهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا عَلَى--------------------------------------------
(*) 52 - جاء في "المجمع" (3/ 30): محسب.
قلت: لعل صوابه "محتسب" بالمثناة الفوقية وهو ابن عبد الرحمن أبو عائذ له ترجمة في "الميزان" (3/ 442) وغيره والله أعلم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 30)