[بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ]
4319 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُجَصَّصَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ مُرْسَلَةٍ: " أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ ". وَفِي الْإِسْنَادَيْنِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
4320 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقُبُورِ، أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا، أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا».
قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ النَّهْيَ عَنِ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا فَقَطْ.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4321 - «وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: " يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ، انْزِلْ مِنْ عَلَى الْقَبْرِ لَا تُؤْذِي صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
[بَابُ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ]
4322 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
[بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ فِي النِّعَالِ]
4323 - عَنْ عِصْمَةَ قَالَ: «نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ يَمْشِي فِي نَعْلَيْهِ بَيْنَ الْمَقَابِرِ فَقَالَ: " يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّةِ، اخْلَعْ نَعْلَيْكَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
[كِتَابُ الزَّكَاةِ]
[بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ]
6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ.
4319 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُجَصَّصَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ مُرْسَلَةٍ: " أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ ". وَفِي الْإِسْنَادَيْنِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
4320 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقُبُورِ، أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا، أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا».
قُلْتُ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ النَّهْيَ عَنِ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا فَقَطْ.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4321 - «وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: " يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ، انْزِلْ مِنْ عَلَى الْقَبْرِ لَا تُؤْذِي صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
[بَابُ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ]
4322 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
[بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُورِ فِي النِّعَالِ]
4323 - عَنْ عِصْمَةَ قَالَ: «نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ يَمْشِي فِي نَعْلَيْهِ بَيْنَ الْمَقَابِرِ فَقَالَ: " يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّةِ، اخْلَعْ نَعْلَيْكَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
[كِتَابُ الزَّكَاةِ]
[بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ]
6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 61)