[بَابٌ فِيمَا كَانَ دُونَ النِّصَابِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ]
4378 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلَا خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
4379 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4380 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَذَلِكَ ثَمَانُونَ وَأَرْبَعُمِائَةٍ.
وَجَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ وَالْوُضُوءِ رِطْلَيْنِ، وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ.
وَجَرَتِ السُّنَّةُ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ. بِهَذَا الصَّاعِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
وَجَرَتِ السُّنَّةُ مِنْهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم[أَنَّهُ] لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ. وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا بِهَذَا الصَّاعِ، فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4381 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا مَنْ بُنِيَ مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ]
6 - 11 - 1 - بَابٌ فِيمَا يَحْسَبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
4382 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ سَائِمَةٍ صَدَقَةٌ».
قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ غَيْرُ هَذَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ غَيْرَ شَيْخِ الطَّبَرَانِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ سَامٍ فَإِنِّي لَمْ أَعْرِفْهُ.
4383 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «فَرَضَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَفِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَفِي أَمْوَالِ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ زُنَيْجٌ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ ثِقَاتٌ ; فَوَقَفُوهُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
4378 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلَا خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ.
4379 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4380 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَذَلِكَ ثَمَانُونَ وَأَرْبَعُمِائَةٍ.
وَجَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ وَالْوُضُوءِ رِطْلَيْنِ، وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ.
وَجَرَتِ السُّنَّةُ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ. بِهَذَا الصَّاعِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
وَجَرَتِ السُّنَّةُ مِنْهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم[أَنَّهُ] لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ. وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا بِهَذَا الصَّاعِ، فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4381 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا مَنْ بُنِيَ مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ]
6 - 11 - 1 - بَابٌ فِيمَا يَحْسَبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
4382 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ سَائِمَةٍ صَدَقَةٌ».
قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ غَيْرُ هَذَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ غَيْرَ شَيْخِ الطَّبَرَانِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ سَامٍ فَإِنِّي لَمْ أَعْرِفْهُ.
4383 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «فَرَضَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَفِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَفِي أَمْوَالِ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ زُنَيْجٌ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ ثِقَاتٌ ; فَوَقَفُوهُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 70)