وَإِنَّ مَوَالِيَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا فَلَا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: حَدَّثَنِي مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ: لَهُ طُهْمَانُ، أَوْ ذَكْوَانُ.
وَعِنْدَهُ أَيْضًا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يُقَالُ لَهُ: كَيْسَانُ، أَوْ هُرْمُزٌ.
وَأُمُّ كُلْثُومٍ لَمْ أَرَ مَنْ رَوَى عَنْهَا غَيْرَ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
4485 - «وَعَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا الرِّضْوَانُ فَسُئِلَ مَا عَقَلْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ [أَوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟] قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى جَرِينٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذْتُ تَمْرَةً فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِيَّ، فَأَخَذَهَا بِلُعَابِهَا، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: وَمَا عَلَيْكَ لَوْ تَرَكْتَهَا؟ فَقَالَ: " إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ". قَالَ: وَعَقَلْتُ مِنْهُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
4486 - وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ شَيْبَانَ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ: «قُلْتُ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا الرِّضْوَانُ: مَا تَعَقِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: صَعِدْتُ غُرْفَةً فَأَخَذْتُ تَمْرَةً وَلُكْتُهَا فِي فِيَّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَلْقِهَا ; فَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4487 - وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
4488 - وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ، وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَقُلْتُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ. فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ. ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِطَعَامٍ فَقُلْتُ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُهَا لَكَ أُكْرِمُكَ بِهَا، فَإِنِّي رَأَيْتُكَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ، فَأَكَلُوا، وَأَكَلَ مَعَهُمْ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
4489 - وَعَنْ سَلْمَانَ أَنَّهُ «جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ فَقَالَ: " مَا هَذِهِ؟ ". قَالَ: هَذِهِ صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ. قَالَ: " يَا سَلْمَانُ، إِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ". فَذَهَبَ بِهَا سَلْمَانُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَاءَهُ سَلْمَانُ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ فَقَالَ: " مَا هَذِهِ الْمَائِدَةُ؟ ". قَالَ: هَدِيَّةٌ. فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: " ادْنُوا فَكُلُوا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4490 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ أَكَلَ. وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، قَالَ: " كُلُوا ". وَلَمْ يَأْكُلْ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
4491 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْقَمَ بْنَ أَبِي أَرْقَمَ الزُّهْرِيَّ عَلَى بَعْضِ الصَّدَقَةِ، فَمَرَّ بِأَبِي رَافِعٍ فَاسْتَتْبَعَهُ،
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: حَدَّثَنِي مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ: لَهُ طُهْمَانُ، أَوْ ذَكْوَانُ.
وَعِنْدَهُ أَيْضًا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يُقَالُ لَهُ: كَيْسَانُ، أَوْ هُرْمُزٌ.
وَأُمُّ كُلْثُومٍ لَمْ أَرَ مَنْ رَوَى عَنْهَا غَيْرَ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
4485 - «وَعَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا الرِّضْوَانُ فَسُئِلَ مَا عَقَلْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ [أَوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟] قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى جَرِينٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذْتُ تَمْرَةً فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِيَّ، فَأَخَذَهَا بِلُعَابِهَا، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: وَمَا عَلَيْكَ لَوْ تَرَكْتَهَا؟ فَقَالَ: " إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ". قَالَ: وَعَقَلْتُ مِنْهُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
4486 - وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ شَيْبَانَ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ: «قُلْتُ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا الرِّضْوَانُ: مَا تَعَقِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: صَعِدْتُ غُرْفَةً فَأَخَذْتُ تَمْرَةً وَلُكْتُهَا فِي فِيَّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَلْقِهَا ; فَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4487 - وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
4488 - وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ، وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَقُلْتُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ. فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ. ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِطَعَامٍ فَقُلْتُ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُهَا لَكَ أُكْرِمُكَ بِهَا، فَإِنِّي رَأَيْتُكَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ، فَأَكَلُوا، وَأَكَلَ مَعَهُمْ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
4489 - وَعَنْ سَلْمَانَ أَنَّهُ «جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ فَقَالَ: " مَا هَذِهِ؟ ". قَالَ: هَذِهِ صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ. قَالَ: " يَا سَلْمَانُ، إِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ". فَذَهَبَ بِهَا سَلْمَانُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَاءَهُ سَلْمَانُ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ فَقَالَ: " مَا هَذِهِ الْمَائِدَةُ؟ ". قَالَ: هَدِيَّةٌ. فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: " ادْنُوا فَكُلُوا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4490 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ أَكَلَ. وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، قَالَ: " كُلُوا ". وَلَمْ يَأْكُلْ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
4491 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْقَمَ بْنَ أَبِي أَرْقَمَ الزُّهْرِيَّ عَلَى بَعْضِ الصَّدَقَةِ، فَمَرَّ بِأَبِي رَافِعٍ فَاسْتَتْبَعَهُ،
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 90)