[بَابٌ فِيمَنْ غَرَسَ غَرْسًا أَوْ بَنَى بُنْيَانًا]
4739 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَنَى بُنْيَانًا مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ، أَوْ غَرْسَ غَرْسًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارٍ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمَنِ تبارك وتعالى».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ زَبَّانُ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
4740 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا ; فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا طَائِرٌ، وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ أَجْرٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي الْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ فِي الْبَيْعِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي بَابِ السَّخَاءِ قَبْلَ هَذَا بِيَسِيرٍ.
[بَابٌ فِيمَا يُؤْجَرُ فِيهِ الْمُسْلِمُ]
4741 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ". قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَلِكَ؟ قَالَ: " تُعِينُ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ ". قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَلِكَ؟ قَالَ: " احْبِسْ نَفْسَكَ عَنِ الشَّرِّ ; فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَنْ نَفْسِكَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4742 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «حَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِيثٍ، فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ مُنْذُ عَرَفْنَا الْإِسْلَامَ أَشَدَّ مِنْ فَرَحِنَا بِهِ!! قَالَ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُؤْجَرُ عَنْ إِمَاطَتِهِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَفِي هِدَايَتِهِ السَّبِيلَ، وَفِي تَعْبِيرِهِ عَنِ الْأَرْثَمِ، وَفِي مِنْحَةِ اللَّبَنِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ مَصْرُورَةً [فِي ثَوْبِهِ] فَيَلْمَسُهَا فَتُخْطِئُهَا يَدُهُ».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ: «وَإِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي إِتْيَانِهِ أَهْلَهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ فَيَلْمَسُهَا فَيَعْقِدُ مَكَانَهَا - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - فَيَخْفِقُ بِذَلِكَ فُؤَادُهُ، فَيَرُدُّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ، وَيَكْتُبُ لَهُ أَجْرَهَا».
وَفِي إِسْنَادِهِ الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
4743 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ تَبَسُّمَكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ إِفْرَاغَكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ، إِنَّ أَمْرَكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيَكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ،
4739 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَنَى بُنْيَانًا مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ، أَوْ غَرْسَ غَرْسًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارٍ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمَنِ تبارك وتعالى».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ زَبَّانُ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
4740 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا ; فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا طَائِرٌ، وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ أَجْرٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي الْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ فِي الْبَيْعِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي بَابِ السَّخَاءِ قَبْلَ هَذَا بِيَسِيرٍ.
[بَابٌ فِيمَا يُؤْجَرُ فِيهِ الْمُسْلِمُ]
4741 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ". قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَلِكَ؟ قَالَ: " تُعِينُ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ ". قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَلِكَ؟ قَالَ: " احْبِسْ نَفْسَكَ عَنِ الشَّرِّ ; فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَنْ نَفْسِكَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4742 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «حَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِيثٍ، فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ مُنْذُ عَرَفْنَا الْإِسْلَامَ أَشَدَّ مِنْ فَرَحِنَا بِهِ!! قَالَ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُؤْجَرُ عَنْ إِمَاطَتِهِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَفِي هِدَايَتِهِ السَّبِيلَ، وَفِي تَعْبِيرِهِ عَنِ الْأَرْثَمِ، وَفِي مِنْحَةِ اللَّبَنِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ مَصْرُورَةً [فِي ثَوْبِهِ] فَيَلْمَسُهَا فَتُخْطِئُهَا يَدُهُ».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ: «وَإِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي إِتْيَانِهِ أَهْلَهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ فَيَلْمَسُهَا فَيَعْقِدُ مَكَانَهَا - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - فَيَخْفِقُ بِذَلِكَ فُؤَادُهُ، فَيَرُدُّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ، وَيَكْتُبُ لَهُ أَجْرَهَا».
وَفِي إِسْنَادِهِ الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
4743 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ تَبَسُّمَكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ إِفْرَاغَكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ، إِنَّ أَمْرَكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيَكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ،
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 134)