طُلُوعَ النَّجْمِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
4879 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا يَقُومُ عَلَى نَشَزٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَإِذَا قَالَ: قَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ. أَفْطِرْ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
4880 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، وَأَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ فِي الصَّلَاةِ.
4881 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِثَلَاثٍ: بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ، وَوَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4882 - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهَا اللَّهُ: تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَضَرْبُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4883 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ صَلَّى صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُفْطِرَ، وَلَوْ كَانَ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.
4884 - وَعَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «عَجِّلُوا الْإِفْطَارَ، وَأَخِّرُوا السَّحُورَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ حُبَابَةَ بِنْتِ عَجْلَانَ، عَنْ أُمِّهَا، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ، وَهَؤُلَاءِ النِّسْوَةُ رَوَى لَهُنَّ ابْنُ مَاجَهْ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُنَّ أَحَدٌ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُنَّ.
4885 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْدَأُ بِالشَّرَابِ إِذَا كَانَ صَائِمًا، وَكَانَ لَا يَعُبُّ ; يَشْرَبُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
[بَابٌ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يُفْطِرُ]
4886 - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ ثَابِتٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4887 - وَعَنْهُ قَالَ:
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
4879 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا يَقُومُ عَلَى نَشَزٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَإِذَا قَالَ: قَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ. أَفْطِرْ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
4880 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، وَأَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ فِي الصَّلَاةِ.
4881 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِثَلَاثٍ: بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ، وَوَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4882 - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهَا اللَّهُ: تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَضَرْبُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4883 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ صَلَّى صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُفْطِرَ، وَلَوْ كَانَ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.
4884 - وَعَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " «عَجِّلُوا الْإِفْطَارَ، وَأَخِّرُوا السَّحُورَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ حُبَابَةَ بِنْتِ عَجْلَانَ، عَنْ أُمِّهَا، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ، وَهَؤُلَاءِ النِّسْوَةُ رَوَى لَهُنَّ ابْنُ مَاجَهْ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُنَّ أَحَدٌ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُنَّ.
4885 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْدَأُ بِالشَّرَابِ إِذَا كَانَ صَائِمًا، وَكَانَ لَا يَعُبُّ ; يَشْرَبُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
[بَابٌ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يُفْطِرُ]
4886 - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ ثَابِتٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
4887 - وَعَنْهُ قَالَ:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 155)