رَكْعَتَيْنِ لَا يَدَعُهُمَا، يَقُولُ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
4909 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَافِيًا وَنَاعِلًا، وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ».
قُلْتُ: الصَّلَاةُ حَافِيًا وَنَاعِلًا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
4910 - وَعَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مَا تَقُولُ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ قَصَرَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى يَرْجِعَ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَبِشْرٌ فِيهِ كَلَامٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
4911 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْشِي حَافِيًا وَنَاعِلًا، وَيَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَيَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
4912 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
4913 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ; فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مَرْوَانَ، وَهُوَ مَجْهُولٌ.
4914 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ، فَأَنَا أَصُومُ وَأُفْطِرُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَلَهُ طَرِيقٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ.
4915 - وَعَنْ مُثْعِبٍ قَالَ: «كَانَ غَزْوٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا وَلَهُ رَاحِلَتُهُ يَعْتَقِبُ عَلَيْهَا غَيْرِي، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ ثُمَّ يَقُولُ لِي: " ارْكَبْ ". فَأَقُولُ: إِنَّ بِي قُوَّةً. حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. فَيَقُولُ: " مَا أَنْتَ إِلَّا مِثْعِبٌ ". قَالَ: فَكَانَ مِنْ أَحَبِّ أَسْمَائِي إِلَيَّ. قَالَ: فَكُنْتُ أُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ فَيَصُومُ بَعْضُهُمْ وَيُفْطِرُ بَعْضُهُمْ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ ; إِلَّا أَنَّ أَشْعَثَ بْنَ أَبِي الشَّعْثَاءِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
4916 - وَعَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الْعَطَّارِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: إِنْ كُنَّا نَصُومُ وَنُفْطِرُ ; فَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو الْأَشْعَثِ الْعَطَّارُ لَمْ أَعْرِفْهُ.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 159)