بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ يَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ وَيَقُولُ: " اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
5977 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - وَهُوَ ابْنُ أُسَيْدٍ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَرِّبُ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَيَذْبَحُ أَحَدُهُمَا فَيَقُولُ: " اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ " وَقَرَّبَ الْآخَرَ وَقَالَ: " اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي لِمَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
5978 - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي فَاطِمَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى كَبْشًا أَقْرَنَ أَعْيَنَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَآهُ فَقَالَ: " «[كَأَنَّ] هَذَا الْكَبْشَ الَّذِي ذَبَحَ إِبْرَاهِيمُ» ". فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاشْتَرَى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَضَحَّى بِهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُضَحَّى عَنْهُ]
5979 - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَهُ».
وَقَالَ الْمُحَارِبِيُّ فِي حَدِيثِهِ: ضَحَّى عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ: وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْآخَرِ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ. فَقَالَ: إِنَّهُ أَمَرَنِي فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا.
قُلْتُ: لَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ. مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ كَبْشٍ، وَلَا كَبْشَيْنِ.
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَفِيهِ أَبُو الْحَسْنَاءِ، وَلَا يُعْرَفُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ شَرِيكٍ.
[بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّضْحِيَةِ بِاللَّيْلِ]
5980 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُضَحَّى لَيْلًا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ]
5981 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَبِي ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " «قُلْ لِأَبِيكَ يُصَلِّي، ثُمَّ يَذْبَحُ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرَيُّ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
5977 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - وَهُوَ ابْنُ أُسَيْدٍ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَرِّبُ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَيَذْبَحُ أَحَدُهُمَا فَيَقُولُ: " اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ " وَقَرَّبَ الْآخَرَ وَقَالَ: " اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي لِمَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ وَثَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
5978 - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي فَاطِمَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى كَبْشًا أَقْرَنَ أَعْيَنَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَآهُ فَقَالَ: " «[كَأَنَّ] هَذَا الْكَبْشَ الَّذِي ذَبَحَ إِبْرَاهِيمُ» ". فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاشْتَرَى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَضَحَّى بِهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُضَحَّى عَنْهُ]
5979 - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَهُ».
وَقَالَ الْمُحَارِبِيُّ فِي حَدِيثِهِ: ضَحَّى عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ: وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْآخَرِ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ. فَقَالَ: إِنَّهُ أَمَرَنِي فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا.
قُلْتُ: لَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ. مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ كَبْشٍ، وَلَا كَبْشَيْنِ.
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَفِيهِ أَبُو الْحَسْنَاءِ، وَلَا يُعْرَفُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ شَرِيكٍ.
[بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّضْحِيَةِ بِاللَّيْلِ]
5980 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُضَحَّى لَيْلًا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ]
5981 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَبِي ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " «قُلْ لِأَبِيكَ يُصَلِّي، ثُمَّ يَذْبَحُ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرَيُّ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 23)