6 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّحَّالِ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بنُ السَّائِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ:‌‌ لَا يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقْوَى، وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ؟

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)