218 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ (1) ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».
--------------------------------------------
(1) كذا في طبعة دار الكتب العلمية، وفي نسخة البارودي (ويعلى بن عبيد)، وهو الصواب.
--------------------------------------------
(1) كذا في طبعة دار الكتب العلمية، وفي نسخة البارودي (ويعلى بن عبيد)، وهو الصواب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٨١)