739 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، «عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ [الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ، رِفَاعَةَ](1) بْنِ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَيْمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَاعْتُرِضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصِيبَهَا فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.»
--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين سقط من طبعة دار الكتب العلمية، والمثبت من (طبعة الحويني ـ الغوث المكدود) وينظر إتحاف المهرة وسنن البيهقي، والله أعلم
--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين سقط من طبعة دار الكتب العلمية، والمثبت من (طبعة الحويني ـ الغوث المكدود) وينظر إتحاف المهرة وسنن البيهقي، والله أعلم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٥٢)