الْجعْفِيّ من الْإِثْبَات الْحفاظ وَقَول مُعَاوِيَة عَن زَائِدَة عَن هِشَام عَن مُحَمَّد عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَا يقوى بِهِ حَدِيث حُسَيْن وَحَدِيث الصَّوْم لَهُ أصل عَن أبي هُرَيْرَة وَقد أخرج أَيْضا حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نهى عَن صَوْم يَوْم الْجُمُعَة من حَدِيث جَابر وَهَذَا مِمَّا يبين أَن الحَدِيث ثَابت عَن النَّبِي (صلع) وان لَهُ أصلا وانما اراد مُسلم بِإِخْرَاج حَدِيث هِشَام عَن ابْن سِيرِين لتكثر طرق الحَدِيث
قلت وَلذكر تَخْصِيص لَيْلَة الْجُمُعَة بِالْقيامِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيث غير أبي هُرَيْرَة مِمَّن ذكر النَّهْي عَن صَوْم يَوْم الْجُمُعَة فِي صَحِيح مُسلم وَرِوَايَة ابْن سِيرِين لَهُ مرّة مُرْسلا لَا يقْدَح لَهُ فِي رِوَايَته لَهُ مرّة أُخْرَى مَوْصُولا إِذا صحت الرِّوَايَة عَنهُ وتنكيره للصحابي فِي بعض الرِّوَايَات لَا يمْنَع من تَعْيِينه فِي رِوَايَة أُخْرَى وَالصَّحَابَة كلهم عدُول على أَنه قد عين أَيْضا غير أبي هُرَيْرَة
أخبرنَا عَن الْحَافِظ أبي طَاهِر الْأَصْبَهَانِيّ قَالَ أَنبأَنَا أَبُو الْخطاب بن النّظر قَالَ أَنا أَبُو مُحَمَّد بن النبع أَنا القَاضِي أَبُو عبد الله الْمحَامِلِي حَدثنَا يُوسُف بن مهْرَان ابْن أبي عمر حَدثنَا سُفْيَان عَن عَاصِم الْأَحول عَن ابْن سِيرِين عَن سلمَان هَكَذَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا تخصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام وَلَا لَيْلَتهَا بِقِيَام وَقَالَ مُحَمَّد بن سعد فِي كتاب الطَّبَقَات الْكَبِير أخبرنَا اسحق بن يُوسُف الْأَزْرَق أخبرنَا ابْن عون عَن مُحَمَّد بن سِيرِين دخل سلمَان على أبي الدَّرْدَاء فِي يَوْم جُمُعَة فَقيل لَهُ هُوَ نَائِم فَقَالَ مَاله قَالُوا إِنَّه إِذا كَانَ لَيْلَة جُمُعَة أَحْيَاهَا ويصوم الْجُمُعَة قَالَ فَأَمرهمْ فصنعوا طَعَاما فِي يَوْم جُمُعَة ثمَّ أَتَاهُم فَقَالَ كل فَقَالَ اني صَائِم فَلم يزل بِهِ حَتَّى أكل ثمَّ أَتَيَا النَّبِي (صلع فَذكر لَهُ ضلك فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يضْرب بِيَدِهِ على فَخذ ابي الدَّرْدَاء عُوَيْمِر سلمَان أعلم مِنْك ثَلَاث مَرَّات لَا تخصن لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام من بَين اللَّيَالِي وَلَا تخصن يَوْم الْجُمُعَة بصيام من بَين الْأَيَّام
وَفِي سنَن النَّسَائِيّ الْكَبِير أخبرنَا أَبُو بكر بن عَليّ حَدثنَا إِسْرَائِيل عَن عَاصِم
قلت وَلذكر تَخْصِيص لَيْلَة الْجُمُعَة بِالْقيامِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيث غير أبي هُرَيْرَة مِمَّن ذكر النَّهْي عَن صَوْم يَوْم الْجُمُعَة فِي صَحِيح مُسلم وَرِوَايَة ابْن سِيرِين لَهُ مرّة مُرْسلا لَا يقْدَح لَهُ فِي رِوَايَته لَهُ مرّة أُخْرَى مَوْصُولا إِذا صحت الرِّوَايَة عَنهُ وتنكيره للصحابي فِي بعض الرِّوَايَات لَا يمْنَع من تَعْيِينه فِي رِوَايَة أُخْرَى وَالصَّحَابَة كلهم عدُول على أَنه قد عين أَيْضا غير أبي هُرَيْرَة
أخبرنَا عَن الْحَافِظ أبي طَاهِر الْأَصْبَهَانِيّ قَالَ أَنبأَنَا أَبُو الْخطاب بن النّظر قَالَ أَنا أَبُو مُحَمَّد بن النبع أَنا القَاضِي أَبُو عبد الله الْمحَامِلِي حَدثنَا يُوسُف بن مهْرَان ابْن أبي عمر حَدثنَا سُفْيَان عَن عَاصِم الْأَحول عَن ابْن سِيرِين عَن سلمَان هَكَذَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا تخصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام وَلَا لَيْلَتهَا بِقِيَام وَقَالَ مُحَمَّد بن سعد فِي كتاب الطَّبَقَات الْكَبِير أخبرنَا اسحق بن يُوسُف الْأَزْرَق أخبرنَا ابْن عون عَن مُحَمَّد بن سِيرِين دخل سلمَان على أبي الدَّرْدَاء فِي يَوْم جُمُعَة فَقيل لَهُ هُوَ نَائِم فَقَالَ مَاله قَالُوا إِنَّه إِذا كَانَ لَيْلَة جُمُعَة أَحْيَاهَا ويصوم الْجُمُعَة قَالَ فَأَمرهمْ فصنعوا طَعَاما فِي يَوْم جُمُعَة ثمَّ أَتَاهُم فَقَالَ كل فَقَالَ اني صَائِم فَلم يزل بِهِ حَتَّى أكل ثمَّ أَتَيَا النَّبِي (صلع فَذكر لَهُ ضلك فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يضْرب بِيَدِهِ على فَخذ ابي الدَّرْدَاء عُوَيْمِر سلمَان أعلم مِنْك ثَلَاث مَرَّات لَا تخصن لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام من بَين اللَّيَالِي وَلَا تخصن يَوْم الْجُمُعَة بصيام من بَين الْأَيَّام
وَفِي سنَن النَّسَائِيّ الْكَبِير أخبرنَا أَبُو بكر بن عَليّ حَدثنَا إِسْرَائِيل عَن عَاصِم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)