بالتسوية وَقيل يجْرِي فيهمَا الْأَقْوَال الثَّلَاثَة كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْجِزْيَة
4 - وَمِنْهَا لَو تلبس بالمكتوبة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة فَيتَّجه تَخْرِيجه على هَذِه الْقَاعِدَة سَوَاء كَانَ الْمَالِك حَاضرا أَو غَائِبا وَلَا يخفى وجوب الْأُجْرَة إِذا أمرناه بالاستمرار
4 - وَمِنْهَا لَو تلبس بالمكتوبة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة فَيتَّجه تَخْرِيجه على هَذِه الْقَاعِدَة سَوَاء كَانَ الْمَالِك حَاضرا أَو غَائِبا وَلَا يخفى وجوب الْأُجْرَة إِذا أمرناه بالاستمرار
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 516)