مَسْأَلَة 1
اخْتلفُوا فِي جَوَاز الِاجْتِهَاد لأمة النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي زَمَنه على مَذَاهِب حَكَاهَا الْآمِدِيّ
أَحدهَا يجوز مُطلقًا
وَالثَّانِي يمْنَع مُطلقًا لِأَن الِاجْتِهَاد يُفِيد الظَّن وَالْأَخْذ عَنهُ يُفِيد الْيَقِين
وَالثَّالِث يجوز للغائبين من الْقُضَاة والولاة دون الْحَاضِرين
وَالرَّابِع إِن ورد فِيهِ إِذن خَاص جَازَ وَإِلَّا فَلَا
وَالْخَامِس إِنَّه لَا يشْتَرط الْإِذْن بل يَكْفِي السُّكُوت مَعَ الْعلم بِوُقُوعِهِ
قَالَ وَاخْتلف الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ فَمنهمْ من قَالَ وَقع التَّعَبُّد بِهِ وَمِنْهُم من توقف فِيهِ مُطلقًا وَقيل بالتوقف فِي الْحَاضِر دون الْغَائِب
اخْتلفُوا فِي جَوَاز الِاجْتِهَاد لأمة النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي زَمَنه على مَذَاهِب حَكَاهَا الْآمِدِيّ
أَحدهَا يجوز مُطلقًا
وَالثَّانِي يمْنَع مُطلقًا لِأَن الِاجْتِهَاد يُفِيد الظَّن وَالْأَخْذ عَنهُ يُفِيد الْيَقِين
وَالثَّالِث يجوز للغائبين من الْقُضَاة والولاة دون الْحَاضِرين
وَالرَّابِع إِن ورد فِيهِ إِذن خَاص جَازَ وَإِلَّا فَلَا
وَالْخَامِس إِنَّه لَا يشْتَرط الْإِذْن بل يَكْفِي السُّكُوت مَعَ الْعلم بِوُقُوعِهِ
قَالَ وَاخْتلف الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ فَمنهمْ من قَالَ وَقع التَّعَبُّد بِهِ وَمِنْهُم من توقف فِيهِ مُطلقًا وَقيل بالتوقف فِي الْحَاضِر دون الْغَائِب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 519)