فصل فِيمَا يتْرك من مصَالح النّدب والإيجاب لما يتَعَلَّق بِهِ من عذر أَو مفْسدَة
فَمن ذَلِك الصَّلَاة نهى عَنْهَا فِي الْأَوْقَات الْخَمْسَة والأماكن السَّبْعَة وَيجب تَركهَا بِالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ
فَمن ذَلِك الصَّلَاة نهى عَنْهَا فِي الْأَوْقَات الْخَمْسَة والأماكن السَّبْعَة وَيجب تَركهَا بِالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)