فَإِن الْكتاب يُوجب تَحْقِيق النِّكَاح مِنْهُنَّ
وَمِثَال الْعرض على الْخَبَر الْمَشْهُور رِوَايَة الْقَضَاء بِشَاهِد وَيَمِين
فَإِنَّهُ خرج مُخَالفا لقَوْله عَلَيْهِ
(الْبَيِّنَة على من ادّعى وَالْيَمِين على من أنكر)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 281)