وَكَذَلِكَ التَّمَسُّك بقوله عليه السلام
(فِي اربعين شَاة شَاة) لاثبات عدم جَوَاز دفع الْقيمَة ضَعِيف لِأَنَّهُ يَقْتَضِي وجوب الشَّاة وَلَا خلاف فِيهِ وانما الْخلاف فِي سُقُوط الْوَاجِب بأَدَاء الْقيمَة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)