يحكم مهرالمثل عِنْد أبي حنيفَة لِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَل أَحدهمَا والموجب الْأَصْلِيّ مهر الْمثل فيترجح مَا يشابهه
وعَلى هَذَا قُلْنَا التَّشَهُّد لَيْسَ بِرُكْن فِي الصلوة لِأَن قَوْله عليه السلام
(إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صلوتك)
وعَلى هَذَا قُلْنَا التَّشَهُّد لَيْسَ بِرُكْن فِي الصلوة لِأَن قَوْله عليه السلام
(إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صلوتك)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)