الرَّابِعَة هَل يتَعَيَّن فرض الْكِفَايَة وَيجب إِتْمَامه على من تلبس بِهِ أم لَا قَالَ الطوفي الْأَشْبَه أَنه يتَعَيَّن كالمجاهد يحضر الصَّفّ وطالب الْعلم يشرع فِي الِاشْتِغَال بِهِ وَنَحْو هَذَا من صوره
التَّاسِعَة مَا ثَبت فِي حَقه صلى الله عليه وسلم من الْأَحْكَام أَو خُوطِبَ بِهِ من الْكَلَام نَحْو {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} المزمل 1 {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} المدثر 1 يتنال أمته وَيثبت فِي حَقهم مثل مَا يثبت فِي حَقه وَكَذَلِكَ مَا توجه إِلَى صَحَابِيّ من الْخطاب يتَنَاوَل غَيره من الْمُكَلّفين الصَّحَابَة وَغَيرهم حَتَّى إِنَّه يتَنَاوَل النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَا لم يقم دَلِيل مُخَصص لَهُ بِمَا ثَبت فِي حَقه كوجوب السِّوَاك والأضحى وَالْوتر أَو بِمَا خُوطِبَ بِهِ نَحْو {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} إِلَى قَوْله {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} الْأَحْزَاب 50 أَو للصحابي مَا توجه إِلَيْهِ دون غَيره كَقَوْلِه عليه السلام لأبي بردة تجزيك وَلَا تجزي أحدا بعْدك
التَّاسِعَة مَا ثَبت فِي حَقه صلى الله عليه وسلم من الْأَحْكَام أَو خُوطِبَ بِهِ من الْكَلَام نَحْو {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} المزمل 1 {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} المدثر 1 يتنال أمته وَيثبت فِي حَقهم مثل مَا يثبت فِي حَقه وَكَذَلِكَ مَا توجه إِلَى صَحَابِيّ من الْخطاب يتَنَاوَل غَيره من الْمُكَلّفين الصَّحَابَة وَغَيرهم حَتَّى إِنَّه يتَنَاوَل النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَا لم يقم دَلِيل مُخَصص لَهُ بِمَا ثَبت فِي حَقه كوجوب السِّوَاك والأضحى وَالْوتر أَو بِمَا خُوطِبَ بِهِ نَحْو {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} إِلَى قَوْله {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} الْأَحْزَاب 50 أَو للصحابي مَا توجه إِلَيْهِ دون غَيره كَقَوْلِه عليه السلام لأبي بردة تجزيك وَلَا تجزي أحدا بعْدك
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)