شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول
أخرج ابْن الْجَوْزِيّ عَن أَحْمد بن مُحَمَّد بن هانىء الطَّائِي الْمَعْرُوف بالأثرم قَالَ سَمِعت أَبَا عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول إِنَّمَا هُوَ السّنة والاتباع وَإِنَّمَا الْقيَاس يقيس على أصل ثمَّ يَجِيء إِلَى الأَصْل فيهدمه ثمَّ يَقُول هَذَا قِيَاس فعلى أَي شَيْء كَانَ هَذَا الْقيَاس وَقيل لَهُ لَا يَنْبَغِي أَن يقيس إِلَّا رجل عَالم كَبِير يعرف نِسْبَة الشَّيْء بالشَّيْء معرفَة كَثِيرَة فَقَالَ أجل لَا يَنْبَغِي
قَالَ الْأَثْرَم وَسمعت أَبَا عبد الله يَقُول إِذا كَانَ فِي الْمَسْأَلَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم حَدِيث لم نَأْخُذ فِيهَا بقول أحد من الصَّحَابَة وَلَا بقول من بعدهمْ وَإِذا كَانَ فِي الْمَسْأَلَة عَن أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَول مُخْتَلف نتخير من أقاويلهم وَلَا نَأْخُذ بقول من بعدهمْ وَإِذا لم يكن فِيهَا حَدِيث وَلَا قَول لأحد من الصَّحَابَة نتخير من أَقْوَال التَّابِعين وَرُبمَا كَانَ الحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَفِي إِسْنَاده شَيْء فنأخذ بِهِ إِذا لم يجىء خِلَافه قَالَ أَخذنَا بِالْحَدِيثِ الْمُرْسل إِذا لم يجىء خِلَافه
وروى مُحَمَّد بن عَوْف بن سُفْيَان الطَّائِي الْحِمصِي عَن الإِمَام أَحْمد مقَالَة طَوِيلَة فِي الِاعْتِقَاد حَكَاهَا عَنهُ أَبُو يعلى فِي الطَّبَقَات لَكِنَّهَا لما كَانَت مسائلها قد تضمنتها رسالتي مُسَدّد وعبدوس أضربنا عَن ذكرهَا خوف التَّطْوِيل
وروى أَبُو يعلى فِي تَرْجَمَة أَحْمد بن يَعْقُوب الْفَارِسِي
أخرج ابْن الْجَوْزِيّ عَن أَحْمد بن مُحَمَّد بن هانىء الطَّائِي الْمَعْرُوف بالأثرم قَالَ سَمِعت أَبَا عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول إِنَّمَا هُوَ السّنة والاتباع وَإِنَّمَا الْقيَاس يقيس على أصل ثمَّ يَجِيء إِلَى الأَصْل فيهدمه ثمَّ يَقُول هَذَا قِيَاس فعلى أَي شَيْء كَانَ هَذَا الْقيَاس وَقيل لَهُ لَا يَنْبَغِي أَن يقيس إِلَّا رجل عَالم كَبِير يعرف نِسْبَة الشَّيْء بالشَّيْء معرفَة كَثِيرَة فَقَالَ أجل لَا يَنْبَغِي
قَالَ الْأَثْرَم وَسمعت أَبَا عبد الله يَقُول إِذا كَانَ فِي الْمَسْأَلَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم حَدِيث لم نَأْخُذ فِيهَا بقول أحد من الصَّحَابَة وَلَا بقول من بعدهمْ وَإِذا كَانَ فِي الْمَسْأَلَة عَن أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَول مُخْتَلف نتخير من أقاويلهم وَلَا نَأْخُذ بقول من بعدهمْ وَإِذا لم يكن فِيهَا حَدِيث وَلَا قَول لأحد من الصَّحَابَة نتخير من أَقْوَال التَّابِعين وَرُبمَا كَانَ الحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَفِي إِسْنَاده شَيْء فنأخذ بِهِ إِذا لم يجىء خِلَافه قَالَ أَخذنَا بِالْحَدِيثِ الْمُرْسل إِذا لم يجىء خِلَافه
وروى مُحَمَّد بن عَوْف بن سُفْيَان الطَّائِي الْحِمصِي عَن الإِمَام أَحْمد مقَالَة طَوِيلَة فِي الِاعْتِقَاد حَكَاهَا عَنهُ أَبُو يعلى فِي الطَّبَقَات لَكِنَّهَا لما كَانَت مسائلها قد تضمنتها رسالتي مُسَدّد وعبدوس أضربنا عَن ذكرهَا خوف التَّطْوِيل
وروى أَبُو يعلى فِي تَرْجَمَة أَحْمد بن يَعْقُوب الْفَارِسِي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)